امرأة تساعد طفلها في ضرب صديقه .. والقضاء يغرمها 20 ألف درهم
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
شاركت امرأة ابنها القاصر في الاعتداء على طفل آخر، وأحدثا به إصابات جسدية، وتمت محاكمتهما جزائياً، وتغريمهما 10 آلاف درهم، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام الولي الشرعي للطفل (المدعى عليه)، وإلزام المدعى عليها الثانية بأن يؤديا لوالد الطفل المُعتدى عليه مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عمّا أصاب نجله من أضرار نفسية ومادية، ليكون إجمالي العقوبة 20 ألف درهم.
وأقام رجل بصفته والد قاصر، دعوى على صديق ابنه القاصر ووالدته، طالب فيها إلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 100 ألف درهم، تعويضاً عمّا أصاب ولده من أضرار مادية ومعنوية ونفسية، وبإلزام المدعى عليهما برسوم الدعوى ومصاريفها ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيراً إلى أن المدعى عليه الأول «القاصر» ووالدته المدعى عليها، اعتديا على ابنه القاصر، وقد تمت إدانتهما جزائياً بالاعتداء، ومعاقبتهما عن ذلك بالغرامة وقدرها خمسة آلاف درهم لكل واحد منهما مع إلزامهما بالرسوم القضائية.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي الصادر في حق المدعى عليهما أنه انتهى إلى إدانتهما عن تهمة (أتيا فعلاً ينطوي على القسوة من شأنه التأثير على التوازن النفسي للطفل المجني عليه بأن تعديا على سلامته البدنية، فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً، على النحو المبين بالأوراق».
وأشارت المحكمة إلى أن الخطأ الذي دِين بموجبه المدعى عليهما هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي ولي القاصر في إقامة الدعوى الماثلة، ويكون الحكم الجزائي إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبهما المتمثل في (الاعتداء على سلامة بدنه) قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وعن طلب التعويض في مواجهة ولي المدعى عليه القاصر والمدعى عليها، أشارت المحكمة إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان»، لافتة إلى أن خطأ المدعى عليهما قد ألحق بابن المدعي أضراراً مادية وأدبية، تمثلت في التعرض لتعدٍ جسدي والألم، والتعدي على توازنه النفسي والشعور بالحزن والأسى، ولا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمُتضرر. وألزمت المحكمة المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف، ورفض ما عدا ذلك من طلبات
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
إحالة أوراق قضية ربة منزل قتلت طفلها انتقاما من زوجها وأهله في البحيرة لمفتي الجمهورية
قررت قبل قليل، محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار حسام محمد صالح رئيس المحكمة، وعضوية كلا من المستشارين أحمد فتحي عبد المتعال وفيصل محمد البنا وأحمد عبد الوارث فارس، وأمانة سر رمضان مصطفي، إحالة أوراق ربة منزل إلى مفتي الديار المصريه لإبداء الرأي الشرعي بإعدامها، لإتهامها بقتل نجلها خنقًا، وحددت دور الإنعقاد في شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم.
ترجع أحداث الواقعة إلى يوم 20 أغسطس 2024، حيث شهدت احدى قرى مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة حادثا مروعا، حيث أقدمت ربة منزل على خنق نجلها عمر 3 سنوات، انتقاما من زوجها وأهليته، لسوء معاملته لها وتعديه عليها بالضرب بشكل مستمر.
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، اخطارا من مركز شرطة أبو حمص، بتلقيه بلاغًا من المستسفى العام بوصول الطفل "محمد أحمد عرفه عبد العاطى" 3 سنوات، مقيم بقرية دسونس البلد "جثة هامدة" ادعاء اسفكسيا الخنق.
بتوقيع الكشفى الطبى على جثة الطفل بمعرفة مفتش الصحة، قرر بوجود سحجات وخدوش بالرقبة وسبب الوفاة أسفكسيا الخنق، ووجود شبهة جنائية،
وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى كلفت المباحث بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
وبسؤال والد الطفل "أحمد عرفه عبد العاطى" 29 عاما، عامل، اتهم زوجتة "والدة الطفل المتوفى" وتدعى "هاجر" 20 عاما، ربة منزل، بالتعدى على نجلهما بالضرب واحداث إصابته التى أودت بحياتة بسبب خلافات أسرية.
بمواجهة الزوجة اعترفت بخنق نجلها بإستخدام إيشارب وعللت قيامها بذلك انتقامًا من زوجها "والد الطفل" وأهليتة لاعتيادهم التعدى عليها بالضرب وسوء معاملتهم لها لوجود خلافات أسرية بينهما، وأحيلت المتهمه للنيابة العامة التى باشرت التحقيق وأمرت بحبسها على ذمة التحقيقات.