«الزكاة والضريبة» تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر فبراير
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر فبراير الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 31 من شهر مارس الجاري.
وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة(@Zatca_Care ) X أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).
وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: قطاع الأعمال هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أهم الآخبار الهيئة المنشآت ضریبة القیمة المضافة الزکاة والضریبة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج الزكاة للمدين المسرف إذا عجز عن سداد دينه؟.. الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز شرعًا إعطاء الزكاة لشخص مديون بسبب إسرافه، وذلك إذا كان عاجزًا عن سداد دَينه، ولا يملك ما يكفي للوفاء به.
وأوضحت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن من كان عليه دَين بسبب الإسراف أو غيره، ولا يجد ما يقضي به هذا الدين، فهو داخل تحت صنف "الغارمين" الذين هم أحد مصارف الزكاة الثمانية المذكورين في قوله تعالى:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ….. وَالْغَارِمِينَ﴾ [التوبة: 60].
وأضافت أن شرط الجواز في هذه الحالة هو أن يكون المدين لا يملك ما يسدد به دَينه، وأن يكون المال المدفوع من الزكاة يُمكَّن منه المدين، أي يُدفع إليه مباشرة ليتصرف فيه، لا أن يُسقط به الدين عن طريق التواطؤ أو التحايل.
كما أشارت دار الإفتاء إلى أن هذا الحكم ينطبق سواء كان الدَين بسبب إسراف في النفقة أو سوء تصرف، ما دام المدين صادقًا في عجزه ولا يجد من يسدد عنه، وبالتالي يدخل ضمن الغارمين الذين يستحقون الزكاة.
وختمت الإفتاء فتواها بالتنبيه على ضرورة تحقق نية التمليك عند الدفع، أي أن يُسلَّم المال للمدين تمليكًا له، وليس لمجرد سداد الدين نيابة عنه دون علمه، لأن التمليك من شروط صحة إخراج الزكاة.