اصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعميما رقمه 6/2024 إلى كل الادارات العامة بشأن تحديد شروط ومعايير وأصول اعطاء تعويض المثابرة. وهنا نص التعميم:
عطفاً على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 28/2/2024 لا سيما البند الثالث منه المتعلق بإعطاء العاملين في الإدارة العامة الذين يستوفون الحضور الرسمي الكامل تعويض مثابرة تحدد شروطها ومعاييرها من قبل رئيسة مجلس الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية ومصرف لبنان،
وفي ضوء كتاب رئيسة مجلس الخدمة المدنية رقم 47/ص1 تاريخ 8/3/2024،
وانطلاقاً من موجب إعادة إنتظام سير المرافق العامة وزيادة الانتاجية وتأمين الايرادات للخزينة العامة من خلال مواظبة الموارد البشرية على الحضور خلال الدوام الرسمي في سبيل تحسين مستوى الخدمات العامة،
يُطلب إلى كل الادارات العامة إعتماد الشروط والمعايير والأصول المبينة أدناه لإعطاء العاملين لديها تعويض مثابرة:
أولاً: في شروط ومعايير اعطاء تعويض المثابرة
1 - وضع تقرير شهري من قبل المدير العام أو رئيس الوحدة المرتبطة مباشرة بالوزير يبيّن من خلاله الحضور للشهر المنصرم وتقييمه لسير العمل في الإدارة ومدى انعكاس هذا التعويض على تأمين زيادة الإنتاجية في الإدارة، ويبيّن فيه بالمجمل اهم الأعمال والمهام التي أنجزت في الوحدات التابعة له، على أن يتضمن التقرير الاول الذي سيصدر عند تنفيذ هذا التعميم، أعداد المعاملات غير المنجزة مع تصور للمدة الزمنية التي يمكن من خلالها تنفيذ هذه المعاملات مع تحديد الصعوبات التي قد تقف حائلاً امام تطبيقها ليتمّ عرضها على مجلس الوزراء وايجاد الحلول لها، تنفيذاً لرؤية الحكومة بإعادة تفعيل وتنشيط الخدمة العامة، وعلى ان تتضمن التقارير اللاحقة تقييم التطور في قيام الإدارات والوحدات الإدارية بمهامها واقتراح سبل معالجة أي خلل او تعثر في تنفيذ هذه المهمات.


تُبلّغ نسخة عن هذه التقارير إلى كلّ من مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي ليقوم بدوره بالمهام التي ترتبط بمضمون هذه التقارير.
2 - الالتزام بالحضور الرسمي الكامل ضمن الدوام المحدد في المادة 33 من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلقة بدوام العمل الرسمي، والتقيد التام بموجبات الحضور والآليات الموضوعة له في كل ادارة وعدم جواز التغيب عن العمل الا بموجب سند قانوني يجيزه، على أنه يمكن الاستفادة من حالات الغياب القانوني التي يستحق عنها المعني راتبه أو تعويضه الشهري أو أجره شرط عدم تجاوز الغياب في هذه الحالات خمسة أيام في الشهر، على ان لا يقل أيام الحضور الرسمي عن 16 يوم شهرياً (لا يُحتسب من ضمنها أيام الغياب بموجب إجازات مرضية أو إدارية أو عائلية)، ويُستثنى من ذلك حالات الامراض السرطانية او المستعصية ويُحدَد المعني بالاستثناء بموجب قرار معلل يصدر عن الوزير المعني وتُبلّغ نسخة عنه إلى كل من وزارة المالية، مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي. مع الإشارة إلى أن أي غياب غير مبرر ولو ليوم واحد في الشهر يؤدي إلى اسقاط الحق بالإستفادة من تعويض المثابرة عن الشهر عينه.
3- التثبت من حضور العاملين خلال الدوام الرسمي المحدد في المادة 33 من القانون رقم 46/2017 وفق الآلية المحددة في المادة الخامسة من المرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 وترتيب النتائج تبعاً لذلك لجهة استحقاق التعويض المؤقت والتعويض الآخر المبينة اسس تحديده في المادة الاولى من المرسوم المذكور ولجهة استحقاق تعويض المثابرة أيضاً.
ثانياً: أصول اعطاء تعويض المثابرة
يُعطى تعويض المثابرة شهرياً للمستفيدين منه من الاعتمادات المُرصدة لهذه الغاية في الموازنة. 
ثالثاً: قيمة تعويض المثابرة
تحدد قيمة تعويض المثابرة للعاملين في الادارات العامة على النحو المبين أدناه لكل فئة: 
• 15 مليون ليرة لبنانية لموظفي الفئة الخامسة والأجراء ومقدمي الخدمات الفنية.
• 17 مليون ليرة لبنانية لموظفي الفئة الرابعة.
• 19 مليون ليرة لبنانية لموظفي الفئة الثالثة.
• 22 مليون ليرة لبنانية لموظفي الفئة الثانية.
• 25 مليون ليرة لبنانية لموظفي الفئة الأولى.
 
رابعاً: يُعتمد لتحديد تعويض المثابرة والتعويض الشهري الآخر المنصوص عليه في البند 2 من المادة الأولى من المرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 فئة الموظف المعين فيها أصولاً بالنسبة لموظفي الملاك ومستوى  المهام التعاقدية المحددة في عقود المتعاقدين.
خامساً: التأكيد على مسؤولية الرؤساء المباشرين والتسلسليين والمدراء العامين في تطبيق القوانين والأنظمة وتأمين الالتزام بشروط ومعايير استحقاق تعويض المثابرة، وفي اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن، كل ضمن صلاحيته.
سادساً: تلتزم الإدارات، ووفق برنامج يعدّه المدير العام أو رئيس الوحدة المرتبطة مباشرة بالوزير، بإجراء الرقابة على جميع الوحدات من قبل الرؤساء التسلسليين للتحقق من وجود الموظفين في مراكز عملهم وممارستهم مهامهم من خلال القيام بزيارات ميدانية لمرتين في الشهر على الأقل.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مجلس الخدمة المدنیة الادارات العامة فی المادة من خلال إلى کل

إقرأ أيضاً:

اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية

انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.

وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».

وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.

كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.

وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».

كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

مقالات مشابهة

  • بعد أزمة الجيزة.. متحدث الحكومة يكشف حقيقة العودة لتخفيف الأحمال من جديد
  • لجنة صياغة مشروع قانون الخدمة المدنية تتابع مناقشة محاور تنظيم إشغال الوظائف وتبدأ بصياغة المكوّن التشريعي لإدارة الموارد البشرية
  • لماذا يريد الغرب تعميم نموذجه الفكري والسياسي؟
  • الراعي يطلّع على أداء اللجان الدائمة ويحثها على مضاعفة الجهود لإنجاز أعمالها
  • اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
  • مناقشة مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس النواب
  • تنسيق الثانوية العامة المرحله الأولى 2025.. جدول الحد الأدنى والرابط الرسمي
  • تحديد قيمة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بمياه الشرب والصرف الصحي.. أغسطس المقبل
  • سيفي: تعويض المنتجات البلاستيكية بالورقية غير السامة والقابلة للتحلل
  • حكم قضائي تاريخي في بكين.. تعويض موظف عن تدريبات خارج ساعات العمل