نشرت الجريدة الرسمية والوقائع المصرية، اليوم الجمعة  الموافق 22 مارس 2024، قرارات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا لتحديد أسعار المواد البترولية ومواد الطاقة على رأسها البنزين والسولار.

نصت القرارات في الجريدة الرسمية على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة من الساعة الثالثة فجر اليوم الجمعة 22 مارس 2024.

قرار لجنة التسعير التلقائي بشأن أسعار المواد البترولية الجديدة


أوضحت في بيان صادر عن لجنة التسعير التلقائي جاء تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية وذلك بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة، وذكرت اللجنة أن القرار جاء بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا نتيجة للحرب على غزة، وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية.

ووصلت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار وبقية المواد البترولية الأخرى إلى نحو 119 مليارا و419 مليون جنيه، بالموازنة العامة الحالية التي بدأ تطبيقها أول يوليو الماضي، بزيادة وصلت إلى نحو 61 مليارا و325 مليون جنيه.

وضاعفت الدولة توصيل الغاز للمنازل لتصل إلى اكثر من 6 ملايين وحدة لـ 14.2 مليون وحدة، فيما دخل الغاز الطبيعي لـ 81 منطقة جديدة لأول مرة منها 33 بالصعيد.

 

جاءت الأسعار على النحو الآتي:

- لتر بنزين 80: 11 جنيه

- لتر بنزين 92: 12.5 جنيه

- لتر بنزين 95: 13.5 جنيه

- لتر السولار: 10 جنيهات

- اسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كجم: 100 جنيه

- متر مكعب الغاز الطبيعي للسيارات: 6.5 جنيه

- لتر الكيروسين: 10 جنيهات

- طن المازوت لقمائن الطوب والأسمنت: 7500 جنيه

- استمرار طن المازوت للمواد الغذائية: 1500 جنيه

- استمرار طن المازوت للكهرباء: 2500 جنيه

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنزین والسولار

إقرأ أيضاً:

صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه

صدر في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية رقم 47، القانون الخاص بالتعبئة العامة.

تنص المادة الأولى من القانون على أن “يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور.”

وتُعرّف المادة 2 المفاهيم الأساسية المرتبطة بالقانون، حيث جاء فيها:

“يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي:

التعبئة العامة: مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب، ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي.

المجهود الحربي: تركيز كافة أو بعض القدرات والموارد البشرية والوسائل المادية والاقتصادية والمالية للدولة، وكذا تكييف الإنتاج الصناعي مع احتياجات القوات المسلحة.”

أهداف التعبئة العامة

أما المادة 3، فقد حددت الغرض من التعبئة العامة كما يلي:

“تهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف.”

وأكدت المادة 4 على الطابع الشامل للتعبئة العامة، وجاء فيها:

“ترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها وتحضيرها وتنفيذها على عاتق الدولة، من خلال المشاركة الفعلية لكل الأجهزة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.”

إعلان التعبئة العامة

وتحدد المادة 5 السلطة المخولة بإعلان التعبئة العامة، حيث تنص على:

“تُقرَّر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور.
وتنهى التعبئة العامة وفقا لنفس الأشكال.”

في حين تُوكل مهمة تحديد التوجهات الكبرى للتعبئة إلى رئيس الجمهورية بموجب المادة 6، والتي تنص على:

“يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي.”

وتوضح المادة 7 الدور التنفيذي للحكومة في هذا الإطار:

“يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة، كل في مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة.”

وتنص المادة 8 على:

“يضمن وزير الدفاع الوطني الإشراف على جميع النشاطات المرتبطة بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها.”

كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة

أما المادة 9 من القانون، فقد فصّلت كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة، حيث ورد فيها:

“يتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من الإجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ، ويرتكز بالخصوص، على ما يأتي:

وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة.

وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة.

إعداد مخططات التعبئة العامة.

تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها.

تشكيل احتياطات التعبئة العامة.

تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات.

التنسيق الوثيق بين المتدخلين على جميع المستويات.”

ففي المادة 10، يُنص على ضرورة:

“وضع آلية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية تُكلف بالنشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة ومتابعة تنفيذها.”

بينما تحدد المادة 11 طبيعة التخطيط اللازم، حيث تنص على:

“تُعد مخططات خاصة ومخطط عام للتعبئة العامة.
يتم إعداد المخططات الخاصة للتعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني.
يتم إعداد المخطط العام للتعبئة العامة من طرف وزارة الدفاع الوطني على أساس المخططات الخاصة للتعبئة العامة، ويُعرض للموافقة على رئيس الجمهورية من طرف وزير الدفاع الوطني.
تُحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.”

أما المادة 12، فتوضح مضمون هذه المخططات وأهميتها:

“تُحدد المخططات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون، لا سيما كيفيات تسيير النشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة وتنفيذها وتكييفها، وكذا المتدخلين وآليات التنسيق ذات الصلة.
وتشكل هذه المخططات وثائق تخطيط تتضمن كل المعطيات والمعلومات، وكذا كل الوثائق ذات الصلة التي يتم تحضيرها في وقت السلم، وتعد ضرورية عند تنفيذ التعبئة العامة.”

وفي جانب التحضير اللوجستي، تنص المادة 13 على:

“يتم تشكيل احتياطات التعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، لتلبية الاحتياجات المترتبة عن تنفيذ التعبئة العامة.
تُحدد شروط وكيفيات تشكيل احتياطات التعبئة العامة وتسييرها واستعمالها عن طريق التنظيم.”

أما تبادل المعلومات والتنسيق المؤسساتي، فقد تم التأكيد عليه في المادة 14 التي جاء فيها:

“يتعين على الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل فيما يخصها، وضع تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني، في كل وقت، المعطيات والمعلومات والوثائق المعينة المرتبطة بالتعبئة العامة.”

وتناولت المادة 15 مسألة التسخير، مؤكدة:

“يتم تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات في حالة التعبئة العامة للمساهمة في دعم المجهود الحربي، وذلك طبقًا للتشريع والتنظيم الساري المفعول وأحكام هذا القانون.”

أما المادة 16، فقد أبرزت أن نشاطات التعبئة العامة تستوجب التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين وعلى جميع المستويات طبقا لأحكام هذا القانون.
و في هذا الصدد، تلزم الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق الوثيق لنشاطاتها مع وزارة الدفاع الوطني.

مقالات مشابهة

  • أسعار السجائر الآن في مصر بعد الزيادة الجديدة.. قائمة كاملة بالتحديثات
  • أسعار البنزين اليوم وأنبوبة البوتاجاز الإثنين 28 يوليو 2025
  • الصناعة تطلق تطبيق دعم المستثمرين .. تفاصيل مهمة
  • أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 28 يوليو 2025
  • رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 28 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيهًا لـ92
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه
  • أسعار البنزين اليوم الأحد 27 يوليو 2025 في مصر
  • أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 27 يوليو 2025
  • أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 26 يوليو 2025 في محطات الوقود
  • قائمة أسعار سلع التموين الرسمية.. سعر كيلو السكر 12.60 جنيه