مع اقتراب إصدار اللائحة التنفيذية.. تعرف على حالات التصالح في مخالفات البناء قبل العمل بأحكام القانون الجديد
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أعلن المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، خلال أيام، وذلك بعد هجوم البرلمان على الحكومة بسبب تأخر صدور اللائحة التنفيذية.
وتستعرض «البوابة نيوز» حالات التصالح في مخالفات البناء قبل العمل بأحكام القانون الجديد:
وبحسب المادة الأولى للقانون، فيجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.
كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:
1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ( ) وذلك وفق الشروط الآتية:
أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:
أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
أ. المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.
ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حالات التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء اللائحة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
نظام النقل الجديد.. خصم 50% لذوي الإعاقة وكبار السن وطلاب المدارس - عاجل
طرحت الهيئة العامة للنقل لائحة تنفيذية جديدة عبر منصة ”استطلاع“ لتنظيم حقوق والتزامات المستفيدين من خدمات النقل العام بالحافلات، داخل المدن وبينها، بما يهدف إلى تعزيز الحماية والعدالة بين مزودي الخدمة والمستفيدين، وضمان تقديم خدمة آمنة وفعالة وعالية الجودة.
وأكدت الهيئة أن التنظيم الجديد يضع أطرًا شاملة تنظم العلاقة بين الأطراف، بداية من شراء التذاكر وحتى الوصول، مرورًا باستخدام المرافق، مع التركيز على السلامة، وتمكين ذوي الإعاقة، وتعويضات الضرر، وتوفير بيئة خالية من التمييز.
أخبار متعلقة الباحثة رنا العتيبي لـ"اليوم": بدأت رحلتي من ألم شخصي.. ونشرت 50 بحثًا"الأرصاد" يحذر من أمطار متوسطة وأتربة مثارة على منطقة الباحة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } نظام النقل الجديد.. خصم 50% لذوي الإعاقة وكبار السن وطلاب المدارس - أرشيفيةخدمة عادلة وشاملة لذوي الإعاقةأبرزت اللائحة التزامًا صريحًا بتمكين ذوي الإعاقة من استخدام الحافلات دون أي عوائق، حيث يتمتع المستفيدون من هذه الفئة بحق اصطحاب مرافق والحصول على تخفيضات أو إعفاءات معتمدة، إضافة إلى تخصيص مقاعد مناسبة، وإلزام الشركات بتوفير المساعدة عند الصعود والنزول، وتقديم المعلومات بصيغ يمكن الوصول إليها بسهولة.
شددت اللائحة على ضرورة تصرف المستفيدين بمسؤولية داخل الحافلات والمرافق، وفرضت حظرًا على التدخين، وتشغيل الأصوات المرتفعة، وتناول الطعام، باستثناء الحالات المبررة. كما حظرت إدخال الدراجات والمعدات غير القابلة للطي، باستثناء عربات الأطفال والكراسي المتحركة، وفرضت قيودًا على حمل المواد الخطرة، مع توفير آلية واضحة للإبلاغ عن المفقودات واستعادتها.آلية تسعير مرنة وتخفيضات إلزاميةوبحسب الهيئة، فإن النظام الجديد يتضمن تخفيضات إلزامية تصل إلى 50% للطلاب، وكبار السن، ومرضى السرطان، وذوي الإعاقة، من السعوديين والمقيمين، مع شمول مرافق واحد في حالة المرضى.
كما شددت على أن تسعيرة الأجور ستُراعى فيها القدرة الشرائية للأسرة، بحيث لا تتجاوز 5% من متوسط الدخل اليومي للتنقلات الأساسية داخل المدن، وترتفع إلى 10% فقط في الرحلات الطويلة.تسهيلات الدفع وضوابط المراقبةألزمت اللائحة مقدمي الخدمة بإتاحة وسائل دفع متنوعة تشمل النقد، والدفع الإلكتروني، والتطبيقات الذكية، إلى جانب توفير أجهزة بيع تذاكر فعالة. كما تُلزم مقدمي الخدمة بإعلام المستفيدين بالمستحقات التخفيضية والتعويض عنها حال عدم تطبيقها.
نصت اللائحة على إلزام الحافلات بوجود كاميرات مراقبة داخلية، تُستخدم فقط في الحالات الأمنية، مع منع إساءة استخدامها أو تعديل محتواها. كما فُرضت ضوابط دقيقة لاستخدام المرافق، تمنع التسلق أو القفز للدخول، أو تشتيت السائق، أو إغلاق المداخل.
حمّلت اللائحة المستفيد مسؤولية أي أضرار أو خسائر ناجمة عن مخالفته، مع فرض غرامات مالية وتعويضات للمشغلين، ومنحت الحق بالاعتراض على التقدير أمام لجنة مختصة. كما أكدت أن التذكرة الصالحة شرط للاستفادة من الخدمة، مع فرض رسوم إضافية عند مخالفة ذلك.أهداف اقتصادية واجتماعيةأشارت الهيئة إلى أن هذه اللائحة تأتي في إطار تحقيق التوازن بين جودة الخدمة وكلفتها، وضمان استدامة القطاع، وتعزيز الاستثمار فيه، مع اعتماد نماذج تسعير مرنة تراعي تكاليف التشغيل، والمتغيرات الاقتصادية، بما يُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة والنقل الحضري.