بعد موافقة مجلس النواب.. ما أهداف قانون القضاء العسكري؟
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أقر مجلس النواب مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، بهدف تحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة، باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي في جميع القضايا العسكرية.
ومن خلال الحرص الدائم للقضاء العسكري على أداء مهامه واختصاصاته بما يتماشى مع الدستور والقانون، يأتي هذا المشروع بهدف:
- تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشرائط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلًا تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.
وترصد بوابة الفجر أهداف تعديل قانون القضاء العسكري كالآتي:
١- يهدف مشروع القانون إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة.
٢- ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة.
٣- وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقًا للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، حيث ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة العسكرية المحاكم العسكرية مجلس النواب التعديلات مشروع قانون مشروع القانون المحكمة العسكرية للجنايات محكمة العسكرية قانون القضاء العسکری
إقرأ أيضاً:
الأعيان يعتمد تعديلات على قوانين التنفيذ الشرعي والجريدة الرسمية
صراحة نيوز- أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الثلاثاء، برئاسة العين أحمد طبيشات، مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب، بالإضافة إلى مشروع القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية مع إدخال تعديل على إحدى مواده.
وجاء ذلك بحضور وزير العدل بسام التلهوني، وقاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، وعضو المحكمة الشرعية العليا ومدير المكتب الفني منصور الطوالبة.
ويهدف تعديل قانون التنفيذ الشرعي إلى تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتسريع إيصال الحقوق إلى المستحقين، ومنح المحكوم عليهم فرصة للعمل والكسب للوفاء بالتزاماتهم، وتقليل اللجوء إلى الحبس قدر الإمكان، إضافة إلى تطوير أساليب التنفيذ الشرعي في التعامل مع المحكوم عليهم.
أما فيما يخص تعديل قانون الجريدة الرسمية، فقد قررت اللجنة بالإجماع الموافقة على المادة الرابعة الخاصة بإصدار الجريدة الرسمية ورقيًا أو إلكترونيًا، فيما أبقت على المادة الثامنة كما وردت في القانون الأصلي، خلافًا لما قرره مجلس النواب بشأن شطبها، والتي تنص على أن يعين رئيس الوزراء مديرًا للجريدة الرسمية، مع إمكانية انتداب موظف للقيام بمهام المدير، ويكون مسؤولًا عن إعدادها للطبع.
ويأتي تعديل قانون الجريدة الرسمية لمواكبة المستجدات التشريعية والتقنية، وتنظيم عملية النشر بما يتوافق مع التحول الرقمي، حيث تصدر الجريدة حاليًا بالنسختين الورقية والإلكترونية.