المشدد 10سنوات للمتهم باختلاس مبلغ مالي من شركة في مدينة نصر
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة اختلاس مبلغ مالي من شركة في مدينة نصر.
وجاء في أمر الاحالة للمتهم في القضية التي حملت رقم 19019 لسنة 2023 جنايات مدينة نصر ثالث، والمقيدة برقم 2498 لسنة 2023 كلي القاهرة، ان المتهم «رمضان. ك» اختلس مبلغ مالي من داخل شركة بترول.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم وجد في حيازته بصفته عاملا في الشركة أموال بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغا ماليا، والمملوكة لجهة عمله والمسلم إليه، وفقا لاختصاصات وظيفته لسداده كمستحقات على جهة عمله، إلا أنه احتبسه لنفسه.
ومن جهة أخرى أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ،اليوم الأحد، حكما بالسجن 6 أشهر لمتهم بالتحرش بفتاة في الشارع في منطقة المعادي.
صدر حكم المحكمة برئاسة المستشار وجية حمزة شقوير، وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح عبدالغني العتبلي، وأمانة سر وائل فراج ومحمود الرشيد.
كانت المحكمة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمةالتحرش بفتاة في الشارع بمنطقة المعادي.
حيث كشفت التحقيقات في القضية رقم 447 لسنة 2024 جنايات مدينة المعادي والمقيدة برقم 27 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، قيام المتهم«محمد .م» بالتحرش بفتاة وبملامسه جسمها اثناء سيرها في الشارع، على الفور تم ابلاغ رجال مباحث القسم، وتم القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، إحالة أوراق نجار، لفضيلة المفتى لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بتهمة قتل شقيقه لسرقته، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم.
حملت القضية رقم القضية رقم 29115 لسنة 2023 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1700 لسنة 2023 كلي جنوب بنها.
صدر القرار برئاسة المستشار رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين محمود منير خليل وهيثم جمال محمد الدين، ووكيل النيابة محمد حسن بودى، وأمانة السر عاصم طايل وعلي الفرماوي، وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "م. م"، نجار، بقتل المجني عليه شقيقه "أحمد"، عمدا مع سبق الإصرار.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم أعد لهذا الغرض سلاحا أبيض "سكينا"، وما إن ظفر به حتى سدد له طعنات بالسلاح استقرت بجيده وصدره وبطنه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، ولم يردعه فراقه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية- المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدينة نصر محكمة جنايات القاهرة السجن المشدد لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات وفي تلك السطور نرصد لكم القصة الكاملة.
تفاصيل القصة الكاملة لـ سيدة الطالبية
شهادة المجني عليها في الواقعة
وشهدت المجني عليها بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدى عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل إلى أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الى تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة الطب الشرعي
شهد طبيب مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين انها تعاني من كسور متفرقة بالجسم نتيجة السقوط من علو وتواجد آثار تعذيبات بدنية في الذراعين والوجه ومتفرقة بالجسم ولا يمكن تصور حدوثها من السقوط وأن السبب الرئيسي من حدوثها هو التعدي عليها بالضرب بآلة بها صاعق كهربائي.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بأن تعدى عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيض " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.