بعد قرارات وزير التربية والتعليم الأخيرة.. عقوبات تصل للسجن 7 سنوات لهؤلاء
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش فى الامتحانات وذلك بعد إصدار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عددا من القرارات العاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 فيما يلى:
عقوبة الغش فى الامتحاناتحدد القانون 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها.
وحدد القانون العقوبات المقررة على مسرب الامتحان كالتالى : -
"مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
قرارات وزير التعليم استخدام تقنية الباركود لأوراق الأسئلة فى امتحانات الشهادة الإعدادية لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها، وضمان حقوق ومصلحة الطالب.مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات لمختلف المراحل والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية “هاتف محمول- سماعات - ساعات سمارت أو الكترونية”.التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا.مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية، بحيث تكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل.التدرج فى مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع بهذه الحالة
حددت تعديلات قانون حماية المستهلك الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة احتكار السلع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تلك الحالة.
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
كان مجلس النواب، قد أقر في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يورو ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو.