غداً.. الحُكم على مُتهمٍ في “أحداث مسجد الفتح”
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تُصدر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، غداً الأربعاء، حكمها على المُتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مسجد الفتح".
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
غداً.. مُحاكمة متهم في أحداث رمسيس الحبس سنة لمُتهمٍ باستعراض القوة في حدائق القبةوكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة.
كما أسندت النيابة العامة للمتهمين تهم إحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدائرة الثالثة أحداث مسجد الفتح المستشار هشام بركات الم تهم
إقرأ أيضاً:
ضبط عشرات المتسولين بأسوان وإحالتهم إلى النيابة العامة فوراً
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عدد من المتسولين من فئات وأعمار متنوعة، وذلك عقب حملات ودوريات مترجلة شملت كورنيش النيل والمراسي السياحية وعدداً من الشوارع الرئيسية والأسواق، في إطار التحركات التنفيذية الجادة لمواجهة ظاهرة التسول داخل محافظة أسوان.
وتأتي هذه الحملات تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير بين اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، واللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، حيث جرى التنسيق لرفع مستوى الانضباط ومواجهة المظاهر السلبية داخل المدينة. وقد تم إحالة المتسولين المضبوطين إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكد المحافظ استمرار الجهود الأمنية والخدمية لبسط الأمن والأمان لأهالي أسوان وزوارها، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حملات موسعة لإزالة التعديات والإشغالات وتحسين الحركة المرورية، بجانب تعزيز الإجراءات الرامية للحد من انتشار الإدمان بين الشباب ضمن المبادرة المحلية "أسوان بلا إدمان".
وأوضح المحافظ أن العمل يتكامل بين المحور الأمني بملاحقة بؤر الاتجار وتعاطي المخدرات، والمحاور العلاجية والتوعوية الهادفة لحماية الشباب ودعم استقرار المجتمع.