55 قضية مشمولة بالعفو العام / تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
#سواليف
كتب #المحامي_علي_العجالين منشورا عبر صفحته في فيسبوك، تناول فيه بشكل مجمل #القضايا التي قال إنها مشمولة بالعفو العام.
وتاليا القضايا كما أوردها العجالين:
1- #جرائم الشيكات البنكية (شيك لا يقابله رصيد).
2- إساءة الأمانة، وإساءة الأمانة المشددة.
3- جنحة استثمار الوظيفة.
4- إساءة استعمال السلطة.
5- التهاون بواجبات الوظيفة.
6- اختلاق الجرائم.
7- الافتراء.
8- شهادة الزور.
9- اليمين الكاذبة.
10- التقرير الكاذب.
11- استيفاء الحق بالذات.
12- انتحال الشخصية.
13- الذم والقدح والتحقير المرتكب خلافا لقانون العقوبات، ولا يشمل الجرائم الإلكترونية.
14- التهديد بكل صوره.
15- جرائم المطبوعات والنشر.
16- المصدقات الكاذبة.
17- التزوير بأوراق خاصة.
18- الاستعمال المزور.
19- قضايا حمل وحيازة سلاح ناري غير المرخص.
20-جنحة حيازة السلاح بقصد الاتجار.
21- جرائم الحض على الفجور.
22- الإغواء والتهتك والبغاء والدعارة.
23- الزنا.
24- السفاح بين المحارم.
25- الإجهاض.
26- خرق حرمة الحياة الخاصة.
27- انتهاك حرمة الأماكن.
28- التعدي على الشرائع.
29- سب الذات الإلهية.
30- جرائم إفشاء الأسرار/ خلافا لقانون العقوبات.
31- جرائم الغش.
32- التسول.
33- المقامرة.
34- السكر وإقلاق الراحة العامة.
35- اغتصاب التوقيع.
36- تهريب الأموال.
37- الإيذاء البسيط.
38- الغش إضرارا بالدائنين.
39- جنحة السرقة الموصوفة.
40- النشل.
41- كتم اللقطة.
42- جنحة تعاطي المخدرات.
43- جريمة التسبب بالإيذاء.
44- يشمل العفو العام جميع المخالفات.
45- جرائم قوانين الملكية الفكرية.
55- جرائم قانون الكهرباء.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف القضايا جرائم
إقرأ أيضاً:
بعد إثارة الجدل.. دار الإفتاء المصرية تؤكد حرمة مخدر الحشيش
تابعت دار الإفتاء المصرية ما أُثير حول حكم تناول مخدر الحشيش، وتؤكد دار الإفتاء أن الشرع الشريف قد كرَّم الإنسان، وجعل المحافظة على نفسه وعقله مِن الضروريات الخمس التي دعت إلى مراعاتها جميع الشرائع، وهي: النفس، والعقل، والدين، والعرض أو النسل، والملك أو المال؛ حتى يتحقق في الإنسان معنى الخلافة في الأرض فيقوم بعِمارتها.
وأكدت دار الإفتاء أن الإسلام حرَّم تحريمًا قاطعًا كل ما يضُرُّ بالنفس والعقل، ومن هذه الأشياء التي حرمها: المخدِّرات بجميع أنواعها على اختلاف مسمياتها من مخدِّرات طبيعية وكيمائية، وأيًّا كانت طرق تعاطيها، عن طريق الشرب، أو الشم، أو الحقن؛ لأنها تؤدي إلى مضارَّ جسيمةٍ ومفاسدَ كثيرةٍ، فهي تفسد العقل، وتفتك بالبدن، إلى غير ذلك من المضارِّ والمفاسد التي تصيب الفرد والمجتمع؛ والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، ويقول أيضًا: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
كما أن الشرع كما حرَّم كل مُسْكِر فقد حرم كل مخدِّر ومُفتِر؛ فقد روى الإمام أحمد في "مسنده" وأبو داود في "سننه" عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ".
وتابعت: وقد اتفق العلماء على تحريم كل ما هو مخدِّر ومُفْتِر ولو لم يكن مُسْكِرًا، ونَقَل الإجماع على هذه الحُرمة الإمام بدر الدين العيني الحنفي في كتابه "البناية" حيث قال في خصوص جوهر الحشيش: إنه مخدر، ومفتر، ومكسل، وفيه أوصاف ذميمة؛ فوقع إجماع المتأخرين على تحريمه.
وأشارت إلى أن القواعد الشرعية تقتضي القول بحرمة المخدِّرات بجميع أصنافها وأنواعها؛ حيث ثبت أَنَّ إدمانها فيه ضرر حسِّي ومعنوي، وما كان ضارًّا فهو حرام؛ لما جاء في الحديث الشريف: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».
كما أن المشرع القانوني قد نص على تجريم تعاطي المخدرات ومعاقبة متعاطيها، وتجريم الاتجار فيهما بالعقوبة المضاعفة؛ لما يترتب على ذلك من الضرر والإضرار والفساد في المجتمع.
وشددت دار الإفتاء المصرية على أهمية الوعي والتثبت وأخذ الفتوى من مصادرها الصحيحة الموثوقة عند البحث عن الحكم الشرعي، إذ هي مهمة عظيمة، فالمفتي مبلِّغ عن الله تعالى، ونائب عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.