بسبب خلافات الجيرة.. إصابة شخصين فى مشاجرة بالشرقية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن شكوى أحد الأشخاص "يعمل خارج البلاد"، بقيام عدد من جيرانه بالتعدى على أفراد أسرته بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، وإحداث إصابتهم بسبب خلافات الجيرة.
بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالشرقية من شقيق وعم الشاكى، مصابين بجروح متفرقة، بتضررهما من 4 أشخاص لقيامهم بالتعدى عليهما بالسب والضرب باستخدام أسلحة بيضاء، وإحداث إصابتهما بسبب خلافات الجيرة.
تم ضبط المشكو فى حقهم، وبحوزتهم 2 قطعة سلاح أبيض.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجهزة الامن أسلحة بيضاء إصابة شخصين الأجهزة الامنية الشرقية بسبب خلافات الجيرة خلافات الجيرة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة باستخدام أسلحة أو عصي طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة البلطجة باستخدام أسلحة أو عصي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.