السلطات الفرنسية تجرد مغربياً من الجنسية وترحله إلى المغرب
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
قررت السلطات الفرنسية ترحيل المغربي رشيد أيت الحاج بعد إدانته في العام 2007 بالإرهاب وتجريده من الجنسية الفرنسية. بحسب ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على منصة إكس.
هذا، وكان قد حُكم على أيت الحاج الذي أدين مع أربعة آخرين هم ثلاثة فرنسيين-مغاربة وفرنسي-تركي، بالحبس ثماني سنوات بـ”الانتماء إلى جمعية إجرامية بغية التحضير لعمل إرهابي”.
وتمت محاكمة الرجال الخمسة لارتباطهم بشكل مباشر إلى حد ما بأعضاء جماعة جهادية مسؤولة عن هجمات وقعت في الدار البيضاء في 16 ماي 2003.
وشهدت تلك الهجمات مقتل 45 شخصا بينهم ثلاثة فرنسيين وجرح نحو مئة في عمليات استهدفت مطعما وفندقا ومقر جمعية يهودية.
وفيما كان قد أطلق سراحهم بين العامين 2009 و2011، بقي رشيد أيت الحاج يثير قلق السلطات منذ إطلاق سراحه، إذ يشتبه بأنه تواصل على نحو مباشر مع سيد أحمد غلام المخطط لهجوم تم إحباطه على كنيسة في مدينة فيلجويف، قرب باريس، في العام 2015.
وكان الخمسة قد جرّدوا من الجنسية الفرنسية في العام 2015 بمراسيم نشرت في الجريدة الرسمية بناء على طلب وزير الداخلية حينها برنار كازنوف، على الرغم من التماس تم تقديمه إلى مجلس شورى الدولة.
وإلى ذلك، اعتبرت الهيئة القضائية العليا أنه “نظرا إلى طبيعة الأفعال الإرهابية المرتكبة وخطورتها” فإن “عقوبة التجريد من الجنسية لم تأخذ طابعا غير متناسب”. كما شددت على أنه “في كل حالة، لم يكن سلوك الشخص المعني في مرحلة ما بعد الأفعال المرتكبة يسمح بإعادة النظر في هذا التقييم”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من الجنسیة
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات إسقاط الجنسية المصرية طبقا للقانون
حدد قانون الجنسية المصرية حالات إسقاط الجنسية المصرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات إسقاط الجنسية المصرية.
حالات إسقاط الجنسية المصرية في القانونونصت المادة (15) من قانون الجنسية المصرية على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
ويجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:
-إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
-إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.