السجن 6 سنوات للمتهم بابتزاز موظفة ببولاق الدكرور
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات بولاق الدكرور فرد أمن، بالسجن 6 سنوات لاتهامه بتهديد موظفة عن طريق نشر صور خاصة لها حال عدم سدادها مبالغ مالية.
صدر القرار برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك،وعضوية المستشارين دكتور محمد حلمي حسان، ودكتور ايهاب طلعت يوسف، وامانة سر ايمن عبد اللطيف وهاني حموده.
وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 2824 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور ، أن المتهم "عباس.
وقالت المجنى عليها خلال التحقيقات ، أن المتهم تواصل معها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس اب" مرسلاً لها صور مخله مسجلة سلفا بمعرفته إبان محادثتهما المرئية السابقة طالبا منها مبالغ مالية نظير عدم نشرها قاصدا ابتزازها.
عاقبت محكمة جنايات الجيزة عاطلا بالسجن 6 سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بالشروع فى قتل شخص ونجله بسبب خلافات سابقة بينهما.
صدر القرار برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين أكسم عبد الوارث، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، وأمانة سر ماجد منير وأيمن القاضي.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم "عرفة .م" 54 سنة، عاطل، شرع فى قتل المجنى عليهما "ابراهيم عبد السلام"،عامل، ونجله "عز ابراهيم" بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهما ، واعد لتلك الجريمة مادة كيميائية حارقة ، وما ان شاهدهما حتى قذفهما بتلك المادة قاصدا قتلهما، محدثا إصابة المجنى عليه الاول بحرق كيميائي بالوجه واليدين ، وإصابة نجلة بحروق من الدرجة الاولى والثانية بالوجه والرقبة والكتف الأيمن والساق اليسرى والزراع الايسر، إلا أن اثر جريمته خاب وهو تدراك المجنى عليهما العلاج.
وفى سياق ذاته عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المتهم بإنهاء حياة شخص لسرقته في الصف جنوب الجيزة بالإعدام شنقًا عما أسند إليه من اتهامات في القضية رقم 15150 لسنة 2010 جنايات الصف.
حيث أحالت النيابة العامة في الجيزة المتهم "عمرو. ع. ذ" ووجهت له تهمة قتل المجني عليه "رمضان. ج. ع" عمدا بأن أطلق عليه عدة أعيرة من سلاح ناري بندقية قاصدا من ذلك قتله، وذلك بمساعدة واشتراك مع باقي المتهمين.
ووجهت النيابة العامة في الجيزة الى المتهم اشتراكه مع باقي المتهمين بالشروع في سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه وآخر، وكان ذلك بطريق الإكراه بأن اعترضوا سبيلهما حال سيرهما بالطريق العام بالسيارة، حيث أشهروا في وجهيهما سلاحين ناريين بندقيتين آليتين بقصد سرقتهما فأوقعوا بذلك الرعب في نفسيهما، لكن لم يتمكن المتهمون من سرقة المجني عليهم، لاعتراض المجني عليه الأول لهم وقاومهم حتى قتله المتهم الأول بسلاح ناري وفر هاربا.
وكانت الأجهزة الأمنية في الجيزة كشفت عن ملابسات مقتل شخص في الصف جنوب الجيزة، وتمكنت من ضبط المتهمين في الواقعة وأحالتهم النيابة بعد ذلك للمحاكمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السجن 6 سنوات محكمة جنايات بولاق الدكرور فرد أمن نشر صور خاصة مبالغ مالية صور المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت اصابتها المثبته بالتقارير الطبية
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.