انتدبت النيابة العامة خبراء الأدلة الجنائية، لمعاينة موقع حريق التهم شقة بالطابق الأرضي في عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة أرض اللواء وسط محافظة الجيزة، وتقدير حجم الخسائر الناجمة عن الحريق، فضلا عن تحديد نفطة البداية والنهاية، ومعرفة سبب اندلاعه.

بداية الواقعة، تعود إلى تلقي مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة أرض اللواء نطاق قسم شرطة العجوزة.

وبدوره دفع اللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى المجاورات.

وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية، ونتج عن الحريق تفحم محتويات الشقة بالكامل، وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى، وأخطر اللواء هشام أبو النصر، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

اقرأ أيضاًالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 200 ألف جنيه لـ « سائقين » لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة بـ القليوبية

للمرافعة.. تأجيل محاكمة مندوب مبيعات بتهمة قتل شخص بالقليوبية لجلسة 5 مايو

وقف الإجازات قبل العيد.. قرار عاجل للعاملين بمحكمة استئناف القاهرة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الحماية المدنية النيابة العامة حريق شقة سكنية حريق شقة في أرض اللواء

إقرأ أيضاً:

ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح

 


نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:

 

مادة (339)

إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.


ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.


مادة (340)

يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.


ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.

 

مادة (341)

يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.

 

مادة (342)

إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.

 

 

مقالات مشابهة

  • مدعي الجنائية الدولية: بريطانيا هددت بقطع التمويل لمنع توقيف نتنياهو
  • ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
  • النيابة العامة تكسر صمت الانفجار وتفتح أخطر ملفات مدينة العمال بإمبابة
  • ضبط عشرات المتسولين بأسوان وإحالتهم إلى النيابة العامة فوراً
  • لغز انفجار عقار إمبابة: الأدلة الجنائية تبحث عن "كلمة السر"
  • الأدلة الجنائية في غزة:انتشال جثامين الشهداء من المقابر المؤقتة وتوثيقها
  • قائد القوات الخاصة للأمن والحماية يتفقد قوة  البحر الأحمر 
  • ماعنديش دليل.. النيابة تتواصل مع ناشر فيديوهات التحرش داخل جامعة خاصة
  • النيابة تتحرك فورًا.. تحقيقات موسعة تكشف حقيقة ادعاءات التحرش داخل جامعة خاصة
  • انقلاب تروسيكل يعيد مأساة نقل الطالبات بسوهاج ويشعل مطالب عاجلة للحماية