قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين وليد أبو المعاطي محمد، وأحمد محمد محمود سعفان وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي، بالسحن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيها، لعامل، لاتهامه بالإتجار بجوهر مخدر الهيروين والحشيش، وحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش"، وعدد من الطلقات، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 34086 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3852 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "عصام إ أ"، 39 سنة، عامل، مقيم أبو الغيط دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، لأنه في 14 / 12 / 2023، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهر مخدر الهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز جوهر مخدر "الحشيش القنب" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم حازا وأحرزا سلاح ناري "فرد خرطوش" دون ترخيص على النحو المبين بالأوراق، كما أحرز ذخائر "3 طلقات"، مما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان، محل الاتهام السابق دون ترخيص على النحو المبين بالأوراق.

وكشفت تحقيقات النيابة حول الواقعة، عن ورود معلومات سرية لمباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، والتي كشفت قيام المتهم بالإتجار بالمواد المخدرة، وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، تم الانتقال لمكان المتهم، وتم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على حقيبة كان بداخلها 372 كيس بلاستيكي لجوهر الهيروين المخدر، و42 كيس لجوهر مخدر الحشيش، وسلاح ناري "فرد خرطوش"، و3 طلقات تستخدم على نفس السلاح، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، وتحرر محضور بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإتجار في الحشيش الإتجار في المخدرات السجن المشدد المشدد المواد المخدرة جنايات شبرا الخيمة عاطل عامل مباحث القناطر الخيرية مباحث شبرا الخيمة محكمة مرکز شرطة القناطر الخیریة

إقرأ أيضاً:

مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.

تعرف على أسماء وصور موزعي الرشاوي الانتخابية

شهادة مجري التحريات في الواقعة 

شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.

 وأضاف بوصول تحرياته الي تعاطي المتهم للمواد المخدرة.

شهادة المجني عليها في الواقعة

رشوة مستشار محافظ دمياط.. من الديوان لـ الكلبش | القصة الكاملةموعد أولى جلسات محاكمة مستشار محافظ دمياط وآخرين أمام الجناياتبعد إحالة مستشار محافظ دمياط وآخرين للجنايات بتهمة الرشوة.. اعرف عقوبتهم القانونيةننشر نص شهادة مدير الشئون القانونية في رشوة مستشار محافظ دمياط.. تحقيقات


شهدت بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها  بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.


كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي  بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.


 

طباعة شارك جريمة قفز سيدة مخدرات تعذيب صعق كهربائي الطالبية

مقالات مشابهة

  • إحالة صانع محتوى للجنايات لاتهامه بهتك ومعاشرة طفلة.. خاص
  • تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج
  • المشدد 7 سنوات لعاطل قتل عامل خردة بسبب سيجارة إلكترونية بالإسكندرية
  • علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟
  • فنى بمحافظة الدقهلية يعترف بحيازته 560 قرصًا مخدرًا
  • القصة الكاملة لمعاقبة المتهمين بقـ تل عامل في المطرية بالمؤبد
  • مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
  • لإفساد العملية الانتخابية.. ضبط شخص وشقيقته فبركوا فيديو عن الانتخابات بالقناطر الخيرية
  • السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على رئيس حي شرق السابق بالإسكندرية في قضايا رشوة