له علاقة بالدولار.. ماذا كتب فتحي سرور في آخر منشور له في فيسبوك؟
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
كتب- محمد شاكر:
توفي منذ قليل، أحمد فتحي سرور ، رئيس مجلس الشعب الأسبق عن عمر يناهز 92 عامًا.
وفيما يلي ننشر آخر ما كتبه الفقيه القانوني الراحل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وكان آخر منشورات الراحل الكبير، خاص بالطعن رقم ۱۸۹ لسنة ۸۹ قضائية الصادر بجلسة ۲۰۲۰/۰۱/۲۲.
ونقل "سرور" وقائع الدعوى قائلا: "لما كانت محكمة استئناف الاقتصادية قد قضت بإدانة المحكوم عليه الطاعن في جنحة حمل أوراق نقد أجنبي تجاوز قيمتها عشرة آلاف دولار أمريكي أثناء سفره خارج البلاد المعاقب عليها بمقتضى المواد ١١٦ / ٢ ١١٨، ١٢٦ / ٣، ۱۲۹٤ من القانون ۸۸ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانونين رقمي ٨ لسنة ٢٠١٣، ٦٦ لسنة ٢٠١٦ فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقيد طعنه لدى محكمة النقض بالرقم المبين بعاليه، وقد أرسلت أوراق الطعن لمحكمة استئناف القاهرة "دائرة طعون نقض "الجنح ، والتي قضت بجلسة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الطعن تأسيسا على أن قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد فتحي سرور رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أحمد فتحي سرور آخر منشور فيسبوك
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون جنائي يفجر مفاجآت في تعديلات قانون الإيجار القديم
فجر الدكتور وليد وهبة أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض مفاجأة في ملف قانون الإيجارات القديمة، وقال: «المحكمة الدستورية العليا ملزمة لكل السلطات حتى لو صدر قانون من مجلس النواب» بحكم الدستور، مشيراً إلى أن مجلس النواب سلطته مقيدة في ضوء أحكام القانون وضوء السلم والأمن المجتمعيين.
وأكد الدكتور وليد وهبة، خلال حوار أجراه معه الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» عبر فضائية «صدى البلد»، أن حكم المحكمة الدستورية العليا فيما يخص الإيجارات له صفة كشفية، بمعنى أنه يقوم بتوضيح الوضع القانوني القائم دون أن يستحدث مراكز قانونية جديدة أو يمس المراكز القائمة مسبقًا، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من الأحكام لا تستتبع إلغاء أو إنهاء العقود المبرمة بين المؤجرين والمستأجرين.
وأوضح الدكتور وهبة، الفروق الجوهرية بين زيادة القيمة الإيجارية وبين كيفية تقديرها أصلًا، لافتاً إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا، جاء حصرًا ليتناول مدى مطابقة بعض نصوص التشريعات المنظمة لعلاقة الإيجار مع أحكام الدستور، وأنه لم يشتمل على أي نص يتعلق بإنهاء أو فسخ عقود الإيجار السارية بالفعل.
وأشار كذلك الدكتور وهبة إلى أن الحكومة قدمت مؤخرا مشروع قانون إلى مجلس النواب يتضمن إجراء تعديلات على أحكام الإيجارات القديمة، ومع ذلك، أكد أن بعض بنود هذا المشروع تتعارض مع ما أقرته المحكمة الدستورية في حكمها الصادر عام 2002، وخاصة فيما يتعلق ببنود المادة الخامسة من القانون.
وقال: إن المحكمة الدستورية لم تتناول فقط جانب زيادة القيمة الإيجارية، بل ناقشت كذلك كيفية تقديرها من الأساس، حيث تعود تفاصيل القضية إلى اعتراض أحد المستأجرين في فترة الثمانينيات على القرار الصادر من لجنة التقدير حول قيمة الإيجار، وتقدم بطعن دستوري بهذا الشأن، ليفتح الباب أمام مراجعة قانونية موسعة للعلاقة التنظيمية بين المالك والمستأجر.
ونوه وهبة إلى أن نطاق سريان الحكم الأخير مقصور على العلاقات الإيجارية التي يحكمها القانون رقم 136 لسنة 1981، ما يعني أن العقود التي تم توقيعها قبل صدور هذا القانون لا يشملها الحكم ولا تخضع لأثره.
وأكد أيضًا أن القوانين التي سبقته - مثل قانون 52 لعام 1969 وقانون 49 لعام 1977 - ما تزال حاكمة للعقود التي أبرمت بموجبها، بحيث تظل الشروط والقواعد السارية حين التعاقد هي المرجعية الأساسية ولا يتغير شيء بأثر رجعي نتيجة الحكم الدستوري الأخير.
لا فسخ للعقود:وأكد كذلك أن الحكم الصادر عن المحكمة لم ينص في أي من فقراته على فسخ العقود الممتدة، وأن المحكمة الدستورية العليا نفسها قد حددت بدقة المدى الزمني والموضوعي الذي تسري فيه منطوق الحكم، بحيث ينحصر الأثر على تنظيم العلاقات المستقبلية بين أطراف الإيجار دون المساس بالعقود القديمة.
وشدد الدكتور وليد وهبة في حديثه مع الإعلامي مصطفى بكرى، على أن الهدف الرئيسي من قرار المحكمة هو تنظيم العلاقة القانونية بين الملاك والمستأجرين وفقًا لقواعد عادلة تضمن لكلا الطرفين حقوقهما في المستقبل، مؤكدا أن الحقوق المكتسبة بموجب القوانين السابقة وما ترتب عليها من عقود وُقِّعت في ظلها تظل مصونة ولا تتأثر بالحكم الجديد.وعليه، يمكن القول: إن الحكم يستهدف تعزيز الثقة في استقرار العلاقات التعاقدية، ويضع إطارًا واضحًا للجهات التشريعية عند معالجة أية تعديلات تشريعية مستقبلية تخص ملف الإيجارات القديمة.
وفى سؤال حول نطاق سريان حكم المحكمة الدستورية العليا، قال الدكتور وهبة: نطاق سريان الحكم هو القانون 136 لسنة 1981 فقط، ما يعنى أن أي عقد من عقود الإيجار التي أبرمت قبل 31 يوليو 1981 لا يسرى عليه ما صدر من حكم المحكمة الدستورية العليا وغير خاضع لها، لأنها تتحدث عن تنظيم الأجرة، وتنظيم الأجرة المشرع استثناه في القانون بداية من القانون 52 لسنة 1969 ثم القانون 49 لسنة 1977 ثم القانون 136 لسنة 81، وأساس هذه القوانين أنها قوانين استثمارية تضع قواعد الاستثمار العقاري.
واستطرد: عندما صدر القانون 49 لسنة 77 نفى القانون 52 لسنة 69، إلا انه وفى المادة التاسعة قال «تظل قواعد تقدير القيمة الإيجارية للقانون 52 لسنة 69 وقت سريانه»، بمعنى كل العقود التي أبرمت تظل قواعد تنظيم القيمة الايجارية خاضعه له، بعدها صدر قانون 136 لسنة 81 نفى القانون 49 لسنة 77 وجاءت المادة 136 وقالت نفس النص، كل العقود التي أبرمت على الحكم هو الذى يحدد نطاق سريانه الزمنى ونطاق سريانه بأثر رجعى.
وأوضح الدكتور وليد وهبة، خلال حواره في برنامج «حقائق وأسرار» مع مصطفى بكرى، أن الحكم لم يفسخ العقد بين طرفي التعاقد في الدعوى، فكيف نفسخه لغيرها، إلى أن صدر القانون 6 لسنة 1997 له لائحة تنفيذية صدرت بموجب قرار رئيس الجمهورية 232 لسنة 1997، اكدت في المادة الأولى في البند السادس فقرة 1، 2 أن كافة قواعد وتحديد الأجرة وقيمتها تظل خاضعة في القانون الذى كان ساريا وقت إبرامها، لكن القانون 36 فقط هو وحده من تحدث عن الأجرة.
وقال: كل قواعد الامتداد، وعدم استمرارية المساكنة والمصاهرة، والتجاري، والجيل الثاني أو الثالث ما عدا الأجرة، وتنظيم الأجرة فيه يظل خاضعا للقانون الذى كان يسرى العمل به وقت إبرام التعاقد.
وأضاف: لا مجال للقول بأن العقود مفسوخة، ولا مجال للقول بتغيير أي مركز قانوني، فالحكم الدستوري لا يقضى ببطلان النص إنما يوقف أثر تنفيذه المستقبلي.
مجلس النواب مقيد:وفى سؤال حول ما إذا وافق مجلس النواب وأصدر قانون، ما مصيره؟ قال الدكتور وهبة: «القانون 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا أكد أن المحكمة لها الأحقية في تحديد سريان الحكم، ما يعنى هي التي تقول إنه يسرى بأثر رجعى أو بأثر مستقبلي»، فالمحكمة الدستورية العليا ملزمة لكل السلطات حتى لو صدر قانون من مجلس النواب بحكم المادة 195 في الدستور، ومجلس النواب سلطته مقيدة في ضوء أحكام القانون وضوء السلم والأمن المجتمعيين.
اقرأ أيضاًأستاذ قانون دولي: البيان الثلاثي تحول تاريخي في موقف الغرب.. والمطلوب عقوبات فورية
«أستاذ قانون »: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم ملزم لمجلس النواب
أستاذ قانون مدني: زيادة القيمة الإيجارية يجب ربطها بالضريبة وفق معيار محدد