العميري لبلاسخارت: المحكمة الإتحادية لا بد لها أن تحسم الدعاوى وفقا للدستور والقانون
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
الأحد, 7 أبريل 2024 2:36 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
اكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود للممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت ، اليوم الأحد، المحكمة الإتحادية لا بد لها أن تحسم الدعاوى وفقا للدستور والقانون.
وذكر بيان للمحكمة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “رئيس المحكمة الاتحادية استقبل الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت والوفد المرافق لها في مقر المحكمة الاتحادية العليا في بغداد”.
وأضاف أن “اللقاء ناقش دور بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ( بونامي ) منذ عام 2003 لغاية الوقت الحاضر”، مبينا أن “البعثة قدمت تضحيات كبيرة والمتمثلة باستشهاد سيرجيو فيرا دي ميلو الممثل الخاص للأمين العام في العراق في حينها إثر تفجير إرهابي قامت به التنظيمات الإرهابية وأهمية دور البعثة في ما وصل إليه العراق في الوقت الحاضر لا سيما فيما يخص الانتخابات وضرورة إجرائها في مواعيدها الصحيحة وبالآليات التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية وعدالتها وضمان مشاركة الجميع بها وصول لتحقيق ديمقراطية الشعب”.
وتابع أن “اللقاء ناقش أيضا موضوع القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بخصوص توطين رواتب المتقاعدين والموظفين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية بناء على دعوى أقيمت من قبل موظفين في الإقليم وأثر ذلك القرار في توزيع الرواتب على الشرائح المذكورة خلال هذا الأسبوع في إقليم كردستان العراق”.
وتابع أن “السبب في ذلك لوجود مشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حول تنفيذ قانون الموازنة وان المحكمة في قرارها بينت أن ذلك يجب أن لإيكون سببا لحرمات الموظفين والمتقاعدين في الإقليم من رواتبهم شهرية ويجب أن يعاملوا معاملة باقي الموظفين في كافة المحافظات تحقيقا لمبدأ المساواة”.
وأوضح رئيس المحكمة الاتحادية العليا أن “دستور جمهورية العراق وبموجب المادة (117) أقر إقليم كردستان العراق وسلطاته القائمة إقليما اتحاديا ولسلطات الإقليم وبموجب المادة (121/ أولا) من هذا الدستور الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لأحكام هذا الدستور باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية”.
وأشار إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا لا تعمل في نظر القضايا من تلقاء نفسها وإنما بناء على دعاوى تقام أمامها من قبل مدعين وان المحكمة لا بد لها أن تحسم تلك الدعاوى وفقا للدستور والقانون لافتا إلى أن بعثة الأمم المتحدة في العراق يجب أن يكون لها الدور في حل المعوقات التي تواجه إجراء الانتخابات الخاصة ببرلمان إقليم كردستان العراق
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا فی العراق
إقرأ أيضاً:
غدا.. المحكمة العليا تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، والخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك، يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
ء بالأجرة المستحقة خلال 15 يوما من تاريخ تكليفه بذلك، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو بإعلان على يد مُحضر، ولا يحكم بالإخلاء؛ إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى، بأداء الأجرة وكل ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين؛ بسبب التأخير في سداد الأجرة، إعمالا للشرط الفاسخ الصريح، إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة؛ حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا، وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا، أو التنازل عنه، أو تأجيره من الباطن، أو تركه لذوي القربى، وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر، أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة، أو ضارة بسلامة المبنى، أو بالصحة العامة، أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.