المحكمة الاتحادية تؤكد على دعم العملية الديمقراطية لتحقيق سيادة القانون والدستور
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 9 أبريل 2024 - 12:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، امس الإثنين، أن النظام الديمقراطي في العراق يحتاج إلى بناء مؤسسات دستورية ونظام انتخابي صحيح، وذكرت المحكمة الاتحادية في باين ، أن “رئيسها استقبل السفير الإيطالي في بغداد ماوريتسيو كريكانتي والوفد المرافق له في مقر المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، وجرى خلال اللقاء مناقشة تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين وتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات وضرورة التواصل واللقاءات المستمرة لتبادل الخبرات القانونية في مجال القضاء الدستوري لما له من أهمية في دعم العملية الديمقراطية لتحقيق السيادة للقانون والدستور حيث قامت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد بفتح آفاق التواصل مع نظيراتها في العالم العربي والدولي والاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال لدعم العملية السياسية والديمقراطية في العراق”.
وأضاف البيان، أنه ” تم مناقشة القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا بخصوص رواتب الموظفين والمتقاعدين وجميع منتسبي أجهزة الدولة في الإقليم”.وأوضح رئيس المحكمة، أن “دستور جمهورية العراق لعام 2005 رسخ المبادئ الأساسية للحقوق والحريات للشعب العراقي والأسس التي تؤدي إلى ممارسة الشعب لتلك الحقوق والحريات وأهم هذه الأسس المساواة استنادا لأحكام المادة (14) منه والتداول السلمي للسلطة استنادا لأحكام المادة (6) من الدستور وتكافؤ الفرص استنادا لأحكام المادة (16) من وحرية تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها استنادا لأحكام المادة (39) من الدستور”.وأضاف، أن “النظام الديمقراطي في العراق يحتاج إلى بناء مؤسسات دستورية ونظام انتخابي صحيح بما فيها وجود قانون انتخابي عادل ومفوضية مستقلة للانتخابات مع وجوب مراعاة أحكام المادة (110) من الدستور بخصوص الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية والمادة (117) من الدستور بخصوص إقرار دستور جمهورية العراق عند نفاذه إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليما اتحاديا”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا استنادا لأحکام المادة من الدستور
إقرأ أيضاً:
الدستورية العليا: وجوب الوفاء بالشيك غير المسطر في يوم تقديمه إلى البنك
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص البند (2) من المادة (503) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الساحب يناط به تحديد تاريخ الوفاء بالشيك، فإذا سطره تعين الوفاء به في التاريخ المبين فيه، أما إذا تركه بدون تسطير تعين الوفاء به في يوم تقديمه إلى البنك المسحوب عليه ولو قدم قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، باعتبار أن الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود.
وأضافت المحكمة، أن تحديد تاريخ الوفاء بالشيك مرده إلى الساحب وحده، الذي منحه المشرع الحق في الاختيار بين بديلين لتاريخ الوفاء بالشيك، وكانت غاية المشرع من تقرير هذا الحكم الحرص على استقرار المعاملات المالية والتجارية، بهدف دفع الاستثمار والتجارة والنمو الاقتصادي في المجتمع، وبما يحفظ حقوق الغير من الضياع، بعد أن وصل التعامل بالشيك إلى إهدار وظيفته ومسخها، ويكون البديل الذي تبناه المشرع متماهيًا مع الالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (27) من الدستور، الذي جعل من رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي وتشجيع الاستثمار هدفًا للنظام الاقتصادي، وبهذه المثابة فإن النص المطعون فيه لا ينال من الملكية الخاصة أو يهدر الحرية الشخصية ولا يمس حق التقاضي، ولا يخالف أي حكم آخر في الدستور.
اقرأ أيضاً«الدستورية العليا»: لا يجوز إلزام محكمة بنظر دعوى لا تدخل في اختصاصها الولائي
خلاف قديم.. تحقيقات موسعة مع طالب متهم بالشروع في قتل زميله بالأميرية