أخبار منوعة وطرائف، العراق تفاعل مع حادثة ضرب ضابط المرور واعتقال المتهمتين،ضابط المرور في منطقة الحارثية ببغداد .وكشفت أن الدوائر المختصة في الداخلية .،عبر صحافة الصحافة العربية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر العراق.. تفاعل مع حادثة ضرب ضابط المرور واعتقال المتهمتين ، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.

العراق.. تفاعل مع حادثة ضرب ضابط المرور واعتقال...

ضابط المرور في منطقة الحارثية ببغداد".

وكشفت أن الدوائر المختصة في الداخلية "تستمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المرأتين المعتديتين على أحد ضباط المرور في منطقة الحارثية ببغداد"، نافية "ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسوية موضوع الاعتداء".

وأكدت الوزارة أن" إجراءاتها متواصلة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وفق أحكام المادة (230 ق ع) الخاصة بالاعتداء على موظف حكومي أثناء تأديته واجبه".

وأضافت الوزارة، أنها" تحرص على حفظ هيبة المؤسسة الأمنية والعسكرية وترفض بشدة أي اعتداء على العاملين فيها، خاصة أثناء أدائهم الواجبات والمهام الموكلة إليهم".

اعتقال المتهمتين

وأعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ، مساء الجمعة، عن القبض على المعتديتين (على ضابط المرور) وايداعهما التوقيف وفق مذكرة قبض قضائية، وفق المكتب الإعلامي لوزير الداخلية.

السلك الأمني، وأخرى مطالبة بكشف ملابسات الحادثة.

خاصة وأن معلومات متداولة أشارت لتدخل أحد نواب البرلمان لصالح المتهمتين، وهو ما دفع كتلة دولة القانون النيابية، لفتح تحقيق بشأن ورود اسم أحد نوابها في قضية الاعتداء على ضابط المرور.

وذلك في بيان جاء فيه: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا فيديويا يظهر اعتداء اثنين من النساء على ضابط في المرور، ويروج لتدخل أحد نواب كتلتنا لمنع احتجازهن من قبل قوات الشرطة، وإخراجهن عنوة من مركز الاحتجاز". 

وأضاف البيان: "نجدد دعمنا للقوات الأمنية لتنفيذ مهامهما في تطبيق القانون على الجميع من دون تمييز، وسنقوم بفتح تحقيق بهذا الصدد للتأكد من صحة الأمر، وعند ثبوت ذلك سنحاسب النائب المذكور لتجاوزه على القانون وهيبة الدولة وندعم تكريم الضابط المعتدى عليه، لالتزامه بتأدية واجبه، أما إذا ثبت العكس، فإننا سنطالب وزارة الداخلية بمعاقبة الضابط المذكور". 

 الرأي القانوني

يقول الخبير القانوني العراقي محمد السامرائي، في لقاء مع موقع سكاي نيوز عربية:

جريمة الاعتداء على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأديته لوظيفته وبسببها، تمثل جريمة جنحة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969 في المادة 229 منه، التي نصت على تجريم الاعتداء على الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة ( الإهانة أو التهديد ) ومعاقبته بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مليون دينار عراقي وهو ما يعادل نحو  700 دولار . هنالك قانون خاص هو قانون المرور رقم 8 لعام 2019، والذي نص في المادة 38 منه، على عقوبة أغلظ تمثلت بالحبس الشديد الذي يصل إلى 5 سنوات، على كل من أهان رجل المرور أو مزق ملابسه العسكرية، فإن محكمة الموضوع يمكن أن تحكم بالعقوبة الأشد اتباعا لأحكام قانون المرور، كما لها أن تأمر بسحب اجازة السوق من المتهمين ومنعهم من القيادة لمدة سنة، وفقا لأحكام المادة 39 من قانون المرور.  وهي من الجرائم التي لا يجوز التنازل فيها كونها تمس كرامة وهيبة الوظيفة العامة، أي أنها من جرائم الحق العام، ويكون لقاضي التحقيق اتخاذ قرار بتوقيف المتهمين فيها، أو اطلاق سراحهم بكفالة بحسب سلطته التقديرية. وبالتأكيد يكون اصدار الحكم في مثل هذه القضايا، بحسب قناعة محكمة الجنح باعتبارها محكمة الموضوع المختصة، وهنا تمتلك المحكمة المختصة سلطة تقديرية في اصدار حكمها بين الحد الأدنى والأعلى للعقوبة وكذلك لها الاختيار بين عقوبة الحبس أو استبدالها بالغرامة. وتبنى السلطة التقديرية بناء على اعتبارات ظروف وملابسات القضية، وكذلك ظروف المتهمين وهل لديهم سوابق من عدمها.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل العراق.. تفاعل مع حادثة ضرب ضابط المرور واعتقال المتهمتين وتم نقلها من سكاي نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاعتداء على

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه؟

 

 

 

نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة، فقد نصت المادة (٤٨٥) على أن يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.


ونصت المادة (٤٨٦) على أن يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي:


أولًا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملًا، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.


ثانيًا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.


وقد نصت المادة (٤٨٧) تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة، وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيًا.

 

فيما نصت المادة (٤٨٨) على أنه: يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف، ويجوز للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه -أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد | المدنية والتجارية.


ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم | له. وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيًا في الدين. وعند الاقتضاء تحدد المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.



بينما نصت المادة (٤٨٩) على أنه في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حکم برد اعتباره التجاري.  


ونصت المادة (٤٩٠) بأنه إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا الباب بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.


كما نصت المادة (٤٩١) على أنه يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.


ونصت المادة (٤٩٢) على أن: تجري النيابة العامة تحقيقًا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازمًا من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها، وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب (۱) صورة الحكم الصادر على الطالب. (۲) صحيفة الحالة الجنائية. (۳) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.

 

ونصت المادة (٤٩٣) على أنه تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازمًا من المعلومات، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.

 

 

مقالات مشابهة

  • احذر.. السجن المشدد عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر في هذه الحالات بالقانون
  • استعرض بسيارته في حفل زفاف بالعجوزة.. شاب يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • الحبس سنة عقوبة جريمة البلطجة ضد كل من لم يبلغ 18 عاما
  • نقيب الصحفيين يكشف خطوات النقابة لحذف المادة 12 من قانون الصحافة
  • نشوى الديب: المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام تعطّل عمل الصحفيين
  • إيمان عوف تعلن موقفها من المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة
  • عماد الدين حسين يكشف عن موقفه من تعديل المادة 12 من قانون الصحافة
  • نقيب الصحفيين يطالب النواب بحذف المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه؟
  • الصحفيين تعقد جلسة نقاشية ضمن حملة تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة