رسّخ قانون الإجراءات الجنائية في المادتين 143 و144 منظومة متكاملة لضبط التصرف في أموال المتهمين في القضايا المرتبطة بالمال العام أو الجرائم التي تستوجب الرد أو التعويض، بهدف منع تهريب الأصول وضمان حقوق الدولة والمجني عليهم.

المنع من التصرف… تدبير تحفظي يبدأ بأدلة جدّية

وتنص المادة 143 على أنه إذا توافرت أدلة كافية على جدية الاتهام، يحق للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة الجنائية المختصة إصدار قرار بالمنع من التصرف أو الإدارة في أموال المتهم.

 

وتشمل الإجراءات تعيين من يتولى إدارة هذه الأموال خلال فترة التحفظ.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسويةضوابط مشددة بحقوق المحتجزين في قانون الإجراءات الجنائية 2025| تفاصيلموعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتفاصيل الصلح بقضايا الإعدامالتطبيق يبدأ أكتوبر .. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد حالات التصالح وضوابط التسوية|تفاصيل

وفي حالات الضرورة والاستعجال، أجاز القانون للنائب العام إصدار أمر وقتي بالمنع، على أن يُعرض على المحكمة خلال سبعة أيام كحد أقصى لإقراره أو إلغائه.

15 يومًا للحسم القضائي… وسماع أقوال أطراف النزاع

وتؤكد المادة 144 أن المحكمة يجب أن تُصدر حكمها في أمر المنع خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه عليها، وذلك بعد سماع أقوال جميع ذوي الشأن وتبيان الأسباب القانونية لقرارها، بما يضمن الحماية القضائية وشفافية الإجراءات.

وتضيف المادة أن المحكمة تعيّن مديرًا للأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة، كما يجوز لها—بناءً على طلب النيابة—مد نطاق التحفظ ليشمل أموال الزوج أو الأولاد القُصّر أو الورثة إذا ثبت أنها متحصلة من الجريمة، على أن يتم إخطارهم رسميًا.

جرد وإدارة تحت إشراف قضائي

ويلتزم من يُعيّن لإدارة الأموال المتحفظ عليها بإجراء جرد رسمي بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة أو خبير المحكمة، مع المحافظة على الأموال وحسن إدارتها وردّها بكامل غلّتها وفق ضوابط القانون المدني المتعلقة بالوكالة والحراسة.

من أجل حماية المال العام واستكمال منظومة العدالة

وتأتي هذه الإجراءات الصارمة ضمن إطار تعزيز العدالة الجنائية، ومنع محاولات إخفاء أو تهريب الأصول، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الفعّالة والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع والمجني عليهم.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية موال المتهمين المنع من التصرف القضايا المرتبطة بالمال العام

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية المنع من التصرف قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

عقوبات مشددة لزيادة التعريفة.. قانون انتظار المركبات يضبط الفوضى في الشوارع

أعاد القانون رقم 150 لسنة 2020 الخاص بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ضبط منظومة “السايس” ووضع قواعد صارمة تلزم العاملين بهذا النشاط بالحصول على رخصة رسمية، كما حدد ضوابط واضحة لتسعير خدمات انتظار المركبات، والعقوبات المقررة عند تجاوز التعريفة المعتمدة.

الداخلية توجه رسالة عاجلة لقائدي المركبات على الطرقأمن الغربية يحرر 251 مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية

وبموجب القانون، يحظر تمامًا مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات دون الحصول على رخصة مسبقة، فيما تُنشأ داخل كل محافظة، وكذلك في أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، لجنة مختصة تتولى تحديد أماكن الانتظار في الشوارع ومنح تراخيص مزاولة النشاط وفق ضوابط محددة.

كما خوّل القانون لهذه اللجان حق إلغاء رخصة المرخص له إذا ثبت تحصيله مبالغ مالية تفوق التعريفة الرسمية المقررة لسكان المنطقة أو مستخدمي أماكن الانتظار.

وشدد التشريع على عقوبات رادعة بحق المخالفين؛ حيث يعاقب كل من حصل على مبالغ تزيد عن القيمة المحددة بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 1000 و5000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، على أن تتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

وتأتي هذه الإجراءات لضمان ضبط منظومة الانتظار ومنع الممارسات العشوائية وحماية المواطنين من الاستغلال.

طباعة شارك قانون انتظار المركبات الشوارع عقوبات مشددة انتظار المركبات

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • قانون جديد يضبط تعاقدات ما بعد المعاش للأطقم الطبية.. تمديد الخدمة حتى 65 عامًا بشروط
  • عقوبات مشددة لزيادة التعريفة.. قانون انتظار المركبات يضبط الفوضى في الشوارع
  • سقوط المتهم بإدارة كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين في الجيزة
  • القبض على المتهمين باختلاس أموال إحدى الشركات وغسل 250 مليون جنيه بالقاهرة
  • تزوير وإختلاس.. الكشف عن جريمة غسل أموال بـ 250 مليون جنيه
  • سقوط عصابة غسل أموال بالقاهرة استولت على 250 مليون جنيه من شركة كبرى
  • 4 حالات حددها القانون تجيز حبس المتهم احتياطيا
  • حالات حددها القانون تجيز التحفظ على الحيوانات الخطرة في أماكن الإيواء