امتلأت الطرق المحيطة في المسجد الحرام خلال صلاة عيد الفطر المبارك، وفق «الإخبارية».

كان خطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد، أكد أن العيد مناسبة جليلة لمزيد من الترابط والتآلف، ناصحا بالتماس بهجة العيد برضا الله والزيادة في صالح الأعمال بإفشاء السلام وتبادل التهاني والتصالح والتسامح والتغافل، مشيرا إلى أن من مظاهر الإحسان بعد رمضان استدامة العبد على الطاعة وإتباع الحسنة بالحسنة.

فيديو | امتلاء الطرق المحيطة في #المسجد_الحرام خلال صلاة #عيد_الفطر_المبارك#الإخبارية pic.twitter.com/fZ27DXI7yc

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 10, 2024

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: المسجد الحرام

إقرأ أيضاً:

أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.

وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.

المقصود ببيع المال بالمال والموقف الشرعي لهذا التعامل".. الإفتاء توضحالإفتاء توضح حكم سنة صلاة العصر وعدد ركعاتهاهل يجوز ترديد آيات قرآنية في السجود؟.. دار الإفتاء تجيبهل يجوز الاستخارة بالدعاء فقط دون صلاة؟.. الإفتاء توضح


وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.

وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.

وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".

طباعة شارك أمين الإفتا البائع المشتري الحرام الشيخ محمود شلبي

مقالات مشابهة

  • أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
  • ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
  • إخطار بهدم جميع منازل قرية النعمان بالقدس ومستوطنون يقتحمون الأقصى
  • بيان من أسرة الشهيد محمد المبارك عبدالعزيز وإبنته جواهر
  • (اين جوجو المبارك يا التعايشي وفارس النور ؟)
  • 594 ألف مستفيد من برامج «قاصدي المسجد الحرام» خلال شهر محرم الماضي
  • صلاة الضحى.. اعرف وقتها وهل تكون سرية أم جهرية وحكم أدائها في جماعة
  • رئيس الوزراء: تغليظ عقوبات مخالفات القيادة.. والحبس سنة للقائد بدون ترخيص
  • القاهرة الإخبارية: الأيام المقبلة ستشهد مرور الكثير من شاحنات المساعدات إلى غزة
  • ما حكم أداء صلاة الضحى في المسجد؟.. الإفتاء تجيب