عماد الدين حسين: مجلس الشيوخ يضم نخبة من الخبراء ويؤدي دورًا استشاريًا مهمًا
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
قال الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، إنّ طبيعة مجلس الشيوخ تجعله مختلفًا عن مجلس النواب، كونه مجلسًا للنخب والخبرات، ويمارس دورًا استشاريًا في مناقشة مشروعات القوانين والسياسات العامة.
وأضاف "حسين"، في حواره مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ عدد أعضاء مجلس الشيوخ يبلغ 300 عضو، بينهم 100 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و100 بنظام القائمة المغلقة، بالإضافة إلى 100 عضو يعينهم رئيس الجمهورية، لافتًا، إلى أن المنافسة المباشرة تقتصر على مقاعد الفردي، حيث يتنافس 428 مرشحًا.
وتابع، أنّ نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ عام 2020 كانت أقل من 15%، وهو نمط متكرر في أغلب الدول، مرجحًا ذلك إلى طبيعة المجلس المحدودة الصلاحيات مقارنة بمجلس النواب، بالإضافة إلى اتساع الدوائر الانتخابية، وهو ما يقلل من الحماسة الجماهيرية تجاه انتخاباته.
وأكد، أنه رأى بعينه نخبة من أفضل الكفاءات والخبرات داخل المجلس، من أساتذة جامعات وخبراء في العلوم السياسية، وممثلين عن المرأة، وتنسيقية شباب الأحزاب، مشيرًا إلى أن المجلس ناقش عشرات القوانين بشكل جاد، إلا أن هذه الجهود لم تحظَ بالتغطية الإعلامية الكافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عماد الدين حسين مجلس الشيوخ مشروعات القوانين القائمة المغلقة انتخابات مجلس الشیوخ مجلس ا
إقرأ أيضاً:
ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.
وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.
وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.