هل زيارة القبور يوم العيد حرام.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم زيارة القبور فى الأعياد.
وقال أمين الفتوى في فتوى سابقة له : "زيارة القبور يوم العيد، ترجع لقصد الإنسان، فمن ضمن الفرحة، إنى افرح مع الأحياء، أفرح الأموات بزيارتى، لو قصدى البر والإحسان، فلا مانع، لكن اللى يروح اعتراض على قدر الله، أنه مفيش عيد بعد موتك يا فلات فهذا لا يجوز".
واستكمل: "ورد عندنا فى بعض الأحاديث عن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، أنه يستحب زيارة القبور يوم الجمعة، وهو يوم عيد، وخصوصا الوالدين، وهذا نوع من البر والإحسان لهما".
هل يجوز زيارة القبور للنساء
ردت دار الإفتاء المصرية عن سؤال «هل يجوز زيارة القبور للنساء» بأنه يجوز زيارة المرأة للقبور ولكن لأبد من قصد زيارة القبور بالإحسان إلى الميت بالدعاء، وإلى النفس بالعظة والاعتبار، وخلت من تجديد الأحزان ومظاهر الجزع.
وأضافت الإفتاء عبر فيسبوك: «وعن التجمعات الساخرة التي نراها في الأعياد والمواسم، وعن صور اللهو والتسلية ونظم الضيافة، وعن المبيت في المقابر وانتهازها فرصة لما لا ينبغي، واتخذت فيها الآداب الشرعية، كانت مشروعة للرجال والنساء، أما إذا قصد بها تجديد الأحزان، واتخذ فيها ما ينافي العظة والاعتبار، فإنها تكون محرمة».
واستشهدت الإفتاء بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فى زيارتها تذكرة " [أخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه، واللفظ له»
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيارة القبور يوم العيد زیارة القبور
إقرأ أيضاً:
متى يجوز الاشتراك في الأضحية؟.. الأزهر يجيب
أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال مضمونه: متى يجوز الاشتراك فى الأضحية؟.
وقال المركز، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: إنه يجوز الاشتراك في الأُضْحِية إذا كانت من الإبل أو البقر ويلحق به الجاموس فقط، وتجزئُ البقرة أو الجملُ عن سبعة أشخاص؛ لما روي عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ، مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْبَدَنَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ». [أخرجه ابن ماجه].
وتابع: أمَّا الشَّاة من الضَّأن أو المعز فلا اشتراك فيها، وتُجزئ عن الشَّخص الواحد وعن أهل بيته مهما كثروا من باب التَّشريك في الثَّواب، لما رُوي عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ ؟ فَقَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرَى». [أخرجه الترمذي].
أكدت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أن الاشتراك في الأضحية من البقر جائز شرعًا، لكن بشروط واضحة لا ينبغي تجاوزها، وأوضحت اللجنة أن الحد الأقصى لعدد المشتركين في البقرة هو 7 أفراد، ولا يجوز أن يقل نصيب أحدهم عن السُبع، لأن دون ذلك لا يُعد أضحية شرعية.
وشددت اللجنة على أن هذا الحكم يستند إلى ما ورد عن الصحابي جابر بن عبد الله، حيث قال: "نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة"، وهو حديث رواه الإمام مسلم. كما استدلّت اللجنة بحديث آخر يؤكد نفس المعنى، ورد فيه أن النبي ﷺ أمر أصحابه عند الخروج للحج بالاشتراك في الإبل والبقر بواقع سبعة لكل بدنة، وفقًا لرواية صحيحة في صحيح مسلم.
وبناءً على هذه الأحاديث، خلصت اللجنة إلى أن أي اشتراك يتجاوز عدد السبعة في أضحية البقر، أو يقل فيه نصيب الفرد عن السُبع، يخرج بالأضحية عن إطارها الشرعي، وبالتالي لا تُحتسب ضمن الأضاحي التي يُتقرب بها إلى الله في عيد الأضحى المبارك.