أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. شروط وضعها القانون لتطليق الزوج حال حبسه
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
الضرر المقصود فى القانون هو أى ضرر تستطيع الزوجة إثباته ويترتب عليه حقها في طلب التطليق، ويختلف الوقت الخاص بدعوى الطلاق للضرر باختلاف السبب فمثلا لو كان الطلاق للضرر للضرب سوف يتم احالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة الضرب، أما إذا كان الطلاق للضرر لسفر الزوج فسوف يتم احضار شهادة تحركات تفيد سفر الزوج وهكذا.
وخلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب –رأى قانون الأحوال الشخصية فى طلب الزوجة الطلاق حال-حبس زوجها-.
وفقا لقانون الأحوال الشخصية بالمادة رقم 14 اشترطت لكي يحق للزوجة طلب التطليق لحبس الزوج خمس شروط:
- أن يكون الزوج قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية سواء "سجن أو حبس".
-أن يكون الحكم نهائيا ولم يشترط فيه أن يكون باتا.
- أن يكون الزوج بدأ تنفيذ العقوبة .
- وفي حالة إذا كان الزوج هارب من تنفيذ العقوبة أو استشكل في الحكم ولم يتم حبسه أو سجنه لا يطبق النص.
- أن تكون مدة العقوبة ثلاث سنوات فأكثر.
- إذا حكم على الزوج في أكثر من قضية بمعني في قضية تبديد سنة في تعاطي وهنا يطبق مع تعدد الجرائم.
-اشترط النص أن ترفع الدعوي بعد مضي سنه ميلادية كاملة تحتسب من بدء تنفيذ العقوبة وليس تاريخ النطق بالحكم.
-لو تم رفعها قبل المدة المحددة تقضي المحكمة بعدم القبول لرفعها قبل الآوان.
- المستندات المطلوبة لإقامة الدعوى وثيقة الزواج، وصورة رسمية من الحكم الجنائي، وشهادة بنهائية الحكم، وشهادة من السجن بتنفيذ العقوبة وتاريخ بداية التنفيذ.
-الطلاق للضرر يشمل 8 حالات، الطلاق للضرر لسوء العشرة، والطلاق للضرر للزواج بأخرى، والطلاق للضرر للضرب، والطلاق للضرر للهجر، والطلاق للضرر للسب والقذف، والطلاق للضرر لسجن الزوج، والطلاق للضرر لغياب الزوج، والطلاق للضرر لعدم الانفاق.
-يحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها إذا أهانها الزوج أو تعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج بسبب العنة و مرض البرص، الزواج من أخرى.
-ويبدأ أول خطوة بالحضور أمام الخبيرين النفسي والاجتماعي وفى حالة احالة الدعوى للحكمين الحضور امام الحكمين لتلخيص وقت الدعوى، وفى جلسة الشهود احضار الشهود للقاضي.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس زوج الضرر المادي عنف أسري النصب أخبار الحوادث والطلاق للضرر الطلاق للضرر أن یکون
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، الأحد، الحكم في الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية بعض النصوص المنظمة لأحكام الإيجارات القديمة.
يشار إلى أنه نصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.
وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
اقرأ أيضاًمحلية النواب تفجر مفاجأة حول شقق الإيجار القديم المغلقة: «يجب إعادتها للمالك»
أحمد موسى يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الإيجار القديم |فيديو
«مصطفى بكري» يقترح حلا ذهبيا لإنهاء أزمة قانون الإيجار القديم