السجن 7 سنوات لأمريكي ادعى إنتاج اختبار لفيروس كورونا.. جمع 28 مليون دولار
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أصدرت وزارة العدل الأمريكية حكما على الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية بعد وعوده الكاذبة بأنه يمكن أن ينتج اختبارًا سريعًا ودقيقًا لفيروس كورونا، وذلك بعد مرور 4 سنوات على تفشي الوباء، وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز».
وحُكم على كيث بيرمان، البالغ من العمر 70 عامًا بالسجن 7 سنوات، إذ اعترف في شهر ديسمبر الماضي بأنه ارتكب ذنبًا بعد احتياله على أوراق مالية بقيمة تصل إلى 28 مليون دولار.
وقالت وزارة العدل إنه في الفترة من فبراير إلى ديسمبر 2020، ادعى «بيرمان» كذبًا أن شركته طورت اختبارًا مدته 15 ثانية للكشف عن فيروس كورونا «كوفيد - 19» في عينة دم عن طريق وخز الإصبع، بينما في الواقع لا يوجد مثل هذا الاختبار.
محاولة الاستفادة من وباء كوروناوأوضحت نيكول أرجنتيري، رئيسة القسم الجنائي بوزارة العدل، في بيان، أن «بيرمان» احتال على المستثمرين للاستفادة من الوباء، وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية قد رفعت دعوى قضائية ضد الشركة وبيرمان في ديسمبر 2020.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العدل الأمريكية فيروس كورونا التكنولوجيا الحيوية كورونا
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.