أقربها شم النسيم.. الإجازات الرسمية المتبقية في 2024
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. يبحث العديد من الموظفين العاملين في كافة قطاعات الدولة، عن عدد أيام الإجازات الرسمية المتبقية في 2024، عقب انتهاء أيام إجازة عيد الفطر.
الإجازات الرسمية المتبقية في 2024كشفت أجندة العطلاب والإجازات الرسمية لعام 2024، أن هناك أكثر من 10 أيام إجازات رسمية في العام الميلادي الحالي 2024، ومن ضمنها إجازة تحرير سيناء والتي تكون يوم الخميس الموافق 25 أبريل.
ويتبقى بعد عطلة عيد الفطر 2024، يوم إجازة واحد في شهر أبريل، وهي إجازة عيد تحرير سيناء ويكون يوم الخميس الموافق 25 أبريل الجاري، بجانب 4 أيام وهي العطلات الأسبوعية المتبقية في أبريل الجاري تشمل أيام، الجمعة والسبت 19 و20، والجمعة والسبت 26 و27 أبريل الجاري.
الإجازات الرسمية المتبقية في 2024- إجازة عيد تحرير سيناء: والتي توافق يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024.
- إجازة عيد العمال: والتي توافق يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024.
- إجازة شم النسيم: والتي توافق يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024.
- إجازة وقفة عيد الأضحى: يوم السبت الموافق 9 ذو الحجه، والموافق 15 يونيو 2024.
- إجازة عيد الأضحى المبارك: والتي توافق يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024.
- إجازة عيد الجلاء 1956: والتي توافق يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024.
- إجازة ثورة 30 يونيه 2013: والتي توافق يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024.
- إجازة رأس السنة الهجرية: والتي توافق يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024.
- إجازة عيد ثورة 23 يوليو: والتي توافق يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024.
- إجازة المولد النبوي الشريف: والتي توافق يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2024.
- إجازة عيد 6 أكتوبر: والتي توافق يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024.
اقرأ أيضاًبعد انتهاء عيد الفطر.. موعد إجازة شم النسيم 2024
بعد انتهاء عطلة الفطر.. موعد عيد الأضحى 2024 وعدد أيام الإجازة
كله «أونلاين».. إزاي تشترى شهادات ادخار من البنوك خلال الإجازة؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإجازات الرسمية اجازات 2024 الاجازات الرسمية لعام 2024 الاجازات الرسمية للعام 2024 الاجازات الرسمية في مصر الاجازات الرسمية في مصر 2024 مواعيد الاجازات الرسمية 2024 العطل الرسمية في العراق الاجازات الرسمية في شهر يونيو اجازات عام 2024 في مصر والتی توافق یوم إجازة عید یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
التوبي لـ"الرؤية": للموظف الحق في إجازة مدفوعة للمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاحتفالات الرسمية
الرؤية- ريم الحامدية
قال أحمد بن سلام التوبي مدير دائرة الدراسات والمراجعة بوزارة العمل، إن المشرع العماني تطرق في المادة (83) من قانون الخدمة المدنية رقم (120/ 2004) عن أحقية الموظف في منحه إجازة خاصة براتب كامل للمشاركة في الأنشطة الرياضية أو الثقافية داخل أو خارج سلطنة عُمان أو في الاحتفالات الرسمية طبقًا للأوضاع التي تحددها اللائحة، إذ حددت المادة (108) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والمعدلة بموجب قرار وزير العمل رقم ( 718 / 2024) الحالات والشروط التي تنظم هذه الإجازة.
وأكد التوبي- في تصريحات لـ"الرؤية"- أن القرار الوزاري المشار إليه حدد الأنشطة والمشاركات التي تشملها الإجازة الخاصة وهي (الأنشطة الرياضية والثقافية والمشاركة في الاحتفالات الرسمية)، ويدخل في هذه الإجازة مدة الإعداد والسفر إذا استلزم الأمر ذلك، كما تمنح هذه الإجازة للموظفين في حالة التمثيل الرياضي لتشمل المدربين والحكام والإداريين والفنيين المشتركين في الأنشطة الآتية: البطولات الداخلية والخارجية. والمعسكرات الداخلية والخارجية للمنتخبات الوطنية، على ألا تزيد مدة الإجازة على (30) يوما في المعسكر الواحد، ولا تزيد على (90) يوما في العام، وكذلك في الدورات التدريبية في مجالات التدريب والتحكيم والإدارة، على ألا تزيد مدة الدورة الواحدة على (75) يوما.
وقال التوبي: يشترط بالنسبة للموظفين الذين يشاركون كإداريين في البطولات والمعسكرات الداخلية والخارجية المشار إليها وكذلك الموظفين الذين يلتحقون بالدورات التدريبية في أحد المجالات المذكورة أعلاه ألا يزيد عددهم عن اثنين من كل وحدة إدارية، وكذلك مسابقة كأس جلالة السلطان والدوري العام، متى كان الموظف مشتركا في المباريات، ويشترط لمنح الموظف هذه الإجازة أن يتطلب انتقاله للنادي الذي ينتسب إليه قطع مسافة لا تقل عن (150) كم، وألا تزيد مدة الإجازة عن يومين لكل مباراة طبقا للجداول الرسمية للمباريات.
وأضاف أنه يحق للموظف الذي يشارك في التمثيل الرياضي في الألعاب الجماعية أو الفردية في المنتخبات الوطنية إجازة خاصة لمدة عام، ويحق للموظف الذي ينتسب إلى أحد الأندية إجازة خاصة لمدة موسم رياضي طبقا للجداول الرسمية، مضافا إليها المدة اللازمة لمسابقة كأس جلالة السلطان والدوري العام، ويشترط لمنح الإجازة الخاصة المشار إليها في الحالات السابقة بأن تتقدم الجهة المختصة بالحدث الرياضي أو الثقافي أو الاحتفال الرسمي بطلب إلى جهة عمل الموظف المراد منحه الإجازة مع تحديد مدتها.