النواب الأمريكي يستعد للتصويت على قانون الكبتاغون2.. ومصادر تُعلق لـعربي21
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
يتحضّر مجلس النواب الأمريكي للتصويت على مشروع قانون جديد تحت مسمى "الكبتاغون2"، الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى وقف تصنيع وتجارة المخدرات في سوريا، وحرمان الشبكات السورية المرتبطة بالنظام السوري من عائدات هذه التجارة غير المشروعة، وذلك وفق ما أفادت مصادر سورية- أمريكية لـ"عربي21".
وجرى الإعلان من قبل منظمات سورية- أمريكية عن مشروع القانون في تموز/ يوليو 2023، وهو القانون الذي يجيز للإدارة الأمريكية فرض عقوبات على أي شخص أو جهة على صلة بتجارة وإنتاج المخدرات، وذلك في توسعة لصلاحيات "قانون الكبتاغون" الذي جرت المصادقة عليه في العام 2022.
ومن المنظمات التي قامت على مشروع القانون، "التحالف الأمريكي لأجل سوريا" و"المجلس السوري الأمريكي".
وأبدى رئيس "المجلس السوري الأمريكي"، فاروق بلال، تفاؤلاً بالتصويت على مشروع القانون، وقال لـ"عربي21": "نأمل أن يجاز ليرسل بعدها لمجلس الشيوخ".
وأضاف بلال، أن مشروع القانون الجديد هذا يهدف إلى إتمام الجهود التشريعية التي انطلقت في مضمار مكافحة تجارة عائلة الأسد بالمخدرات، وهي التجارة التي تدر على النظام أرباحاً تقدر بمليارات الدولارات، كما يستخدمها النظام كورقة ضغط سياسية على الدول العربية التي يسعى النظام لإغراقها بالمخدرات.
وفي ما يخص الفرق بين "قانون الكبتاغون- 2022" ومشروع القانون الجديد، أوضح بلال أن القانون الأول ألزم الإدارة الأمريكية قانونيا بالتعامل مع هذا الملف بعد إهمالها له، كما ألزمها بوضع استراتيجية مشتركة لمكافحة هذه الظاهرة تشترك فيها الوكالات الأمريكية المختلفة ومنها هيئة مكافحة المخدرات، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، وقد رأينا العام الماضي وهذا العام مجموعة من العقوبات التي فرضت على شخصيات ضالعة في هذه التجارة ومنهم أقارب بشار الأسد.
صلاحيات جديدة
أما مشروع القانون الجديد، بحسب بلال، فهو يسعى لإتمام هذه الجهود متجاوزا وضع استراتيجية فقط إلى خلق صلاحيات جديدة بوسع الإدارة استخدامها لملاحقة ومحاسبة أي شخصية ضالعة أو مستفيدة من هذه التجارة، كما أنه يعطي صلاحيات للإدارة لفرض عقوبات ثانوية على أي جهة أو كيان أو شخص يعمل مع عائلة الأسد في هذه التجارة أو يستفيد منها بغض النظر عن جنسيته.
وبذلك، يؤكد رئيس المجلس السوري الأمريكي أنه في حال إقراره، ستفرض عقوبات على أي شخص أو جهة من أي جنسية كانت تنخرط في هذه التجارة، أو تستفيد من عائدات ناجمة عنها، أو من ممتلكات تعود لأشخاص متورطين فيها، أو من ممتلكات أو أصول تستخدم فيها.
وبحسب بلال فإن "مشروع القانون يُذكر بأن التصنيع الضخم للكبتاغون وإنتاج مواده الأولية في المناطق الخاضعة لسلطة النظام قد تطور إلى درجة تهدد الأمن الإقليمي والدولي، وأن أطرافا في حكومة النظام السوري هم من المهندسين الرئيسيين للاتجار بالمخدرات، مع ضلوع مسؤولين سوريين رفيعي المستوى في تصنيعه وتهريبه مستعينين بجماعات مسلحة".
إدارة سياسية واقتصادية للملف السوري
ويأتي مشروع القانون الجديد بعد نحو شهرين من إقرار مجلس النواب الأمريكي، مشروع "قانون مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد".
وفي هذا الإطار، قال رئيس "التحالف الأمريكي من أجل سوريا"، محمود برازي، لـ"عربي21"، إن "مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد معني بمكافحة ما يسعى له النظام من رفع للعقوبات عنه وإعادة لعلاقاته الطبيعية مع دول العالم، وإقراره يعني أن الحل في سوريا لن يقع إلا عبر تغيير رأس النظام الذي يسعى لإعادة تأهيل نفسه عربيا ودوليا".
أما مشروع "قانون الكبتاغون2" فإنه يسعى لتضييق الخناق على أهم مورد مالي يدر على النظام أرباحاً تقدر بمليارات الدولارات، مستدركاً بقوله: "مشاريع القوانين هذه تكمل بعضها البعض وتسعى للتعامل مع الجوانب المختلفة للملف السوري سياسيا واقتصاديا".
ويتفق مع برازي، قتيبة إدلبي، وهو مدير مشروع سوريا في "المجلس الأطلسي"، بقوله لـ"عربي21": إن "مشروع قانون الكبتاغون 2 يضاف إلى مسار الضغط المرسوم في قانون مناهضة التطبيع من خلال التركيز بشكل أساسي على قطع مصدر التمويل الذي تشكله تجارة الكبتاغون بالنسبة للنظام، بمعنى آخر المسارات مختلفة في القانونين ولكنهما يدعمان ذات الهدف".
وعن الشخصيات المتوقع استهدافها بالعقوبات، يقول الإعلامي والسياسي السوري المقيم في الولايات المتحدة أيمن عبد النور لـ"عربي21" إن "العقوبات ستشمل كل من يشارك أو يحاول الانخراط في أنشطة أو معاملات ساهمت ماديا في الإنتاج غير المشروع والانتشار غير المشروع الدولي للكبتاغون أو تشكل خطرا كبيرا للمساهمة ماديا فيه، أو يتلقى عن علم أي ممتلكات أو مصلحة في ممتلكات يعرفها الشخص الأجنبي، تشكل أو تستمد من عائدات الأنشطة أو المعاملات التي ساهمت ماديا في الإنتاج غير المشروع والانتشار غير المشروع الدولي للكبتاغون".
واسترسل: "أو تشكل خطرا كبيرا للمساهمة ماديا في ذلك، الشخص الذي استخدم أو كان ينوي استخدامه لارتكاب أو تسهيل الأنشطة أو المعاملات التي ساهمت ماديا في الإنتاج غير المشروع والانتشار غير المشروع الدولي للكبتاغون أو تشكل خطرا كبيرا للمساهمة فيه ماديا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية منظمات سورية الكبتاغون الكبتاغون البرلمان السوري منظمات سورية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع القانون الجدید هذه التجارة غیر المشروع مادیا فی
إقرأ أيضاً:
كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
يحرص قانون الاستثمار على توفير بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال منح المستثمرين مجموعة من الحقوق والضمانات التي تكفل لهم الاستقرار والشفافية والعدالة في تعاملاتهم.
ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لدعم مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص العمل.
ضمن قانون الاستثمار حقوق المستمر بشكل كامل ضمانا لتوفير بيئة آمنة ومناسبة وجاذبة لرؤوس الأموال
ووفقا للمادة(١٥) يحوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثمارى، من خلال مشاركته فى كل المجالات الآتية أو بعضها:
١-اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها.
٢-تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو فى إحدى مجالات التنمية الأخرى.
٣-دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى.
٤-التدريب والبحث العلمى.
ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة ١٠% من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة ٢٣ بند ٨ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأى العام.
وفى جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوى على تمييز بين المواطنين.
وتبين اللائحة التنفيذية للقانون ما يلزم من ضوابط وقواعد أخرى لتطبيق نظام المسئولية المجتمعية.
شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصةووفقا للمادة 12 يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:
أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.
أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.
أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.
ويجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها فى المادتين (11)، (13) من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وتنص المادة 11 على أن تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:
نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):
ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة.
المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.
مشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
الصناعات الخشبية والأثاث وال والتغليف والصناعات الكيماوية.
صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافي للقطاعين (أ) و(ب)، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه، وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.
وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى.