"الاستقامة على الطاعة بعد رمضان".. ندوات دعوية بأوقاف الفيوم
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
نظمت مديرية أوقاف الفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة، فعاليات برنامج المنبر الثابت، بالتعاون مع الأزهر الشريف تحت عنوان "الاستقامة على الطاعة بعد رمضان".
يأتي ذلك في إطار الدور التثقيفي ونشر الفكر الوسطي المستنير الذي تقوم به مديرية أوقاف الفيوم، وضمن التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية.
أقيمت فعاليات "المنبر الثابت"، برعاية الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتحت إشراف الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وبحضور نخبة من كبار العلماء والأئمة المميزين، وذلك تحت عنوان "الاستقامة على الطاعة بعد رمضان" بعدد من المساجد الكبرى بادارات الأوقاف الفرعية.
وأكد العلماء على أن مفهوم الاستقامة لا يتجزأ، فلا يوصف بالمستقيم من استقام في شئون العبادات، وقصر في حقوق الناس في باب المعاملات، كما لا يمكن أن يوصف بالاستقامة من حافظ ظاهرًا على الصلاة والصيام ولم يؤد حق العمل الذي كلف به، أو أخذ يتحايل على التفلت منه أو عدم الوفاء بحقه، أو عدم مراقبة الله(عز وجل)فيه، وهل يمكن أن يوصف بالمستقيم مدمن أو عاق أو غشاش أو محتكر أو كذاب أو محتال أو آكل للسحت، أو نمام أو مغتاب.
العلماء: الاستقامة تعني الوفاء بحق الله وحق الخلق والنفس والتحلي بمكارم الأخلاقوذكر العلماء أن الاستقامة تعني أول ما تعني الوفاء بحق الله وحق الخلق وحق النفس، والتحلي بمكارم الأخلاق التي هي لب لباب الدين، والتي هي غاية بعثة ورسالة خاتم الأنبياء والمرسلين (صلى الله عليه وسلم) الذي قال ملخصًا الهدف الأسمى لرسالته: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، كما تعني المداومة على الطاعة، فما استقام حق الاستقامة من اجتهد في الطاعة في رمضان وقصر في غيره من الشهور والأيام، فمراقبة الله (عز وجل) في رمضان تعني دوام مراقبته وطاعته في كل وقت وحين، فمن علامات قبول الطاعة الطاعة بعدها، ومن ثمة كان صيام ست من شوال إثر صوم رمضان كصيام الدهر، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوقاف رمضان الاستقامة الفيوم بعد رمضان العلماء بوابة الوفد جريدة الوفد على الطاعة
إقرأ أيضاً:
كيف يتطهر المريض الذي يركب قسطرة البول للصلاة؟..الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: كيف يتطهَّر المريضُ الذي يركّب قسطرةَ البول، وما حكم صلاته؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة:هذا المريض له حالتان: إما أَنْ يخرج مِنه البول بدون تَحَكُّم منه أو لا.
فإن خرج منه البول دون تَحَكُّم منه فهذا ما يعرف عند الفقهاء بـ«السَّلَس»؛ فيُعفَى عنه حينئذٍ، وحكمه في هذه الحالة: وجوب غسل محل النجاسة، ثم الربط على عضو التبول، ثم الوضوء، ويصلِّي مَنْ هذا حالُه بهذا الوضوء ما يشاء من الصلوات، وينتقض وضوؤه بانتهاء وقت الصلاة المفروضة التي توضأ لها.
أما إذا خرج منه البول في الكيس المعلَّق خارج جسده بتَحَكُّمٍ منه: فإنه يجب عليه الطهارة للعبادات التي تحتاجها؛ فيتوضأ للصلاة بخروج شيء من البول، ويُصَلِّي عقب وضوئه.
وبخصوص صحة الصلاة؛ فإذا استطاع إزالة هذا الكيس أثناء الصلاة فلا تصح الصلاة في هذه الحالة إلا بعد إزالة هذا الكيس، وإن لم يستطع إزالة الكيس الذي به البول أثناء الصلاة للمشقة البالغة في ذلك فهذا من المعفو عنه؛ لأَنَّ الشريعة مبناها على التيسير ورفع الحرج عن المكلفين.
المقصود بـ"قسطرة البول" وبيان نواقض الوضوء
وأوضحت ان «قسطرة البول»: هو كيس خارج البدن يوجد به بعض الأنابيب ليخرج منها البول المحتبس في جسم المريض.
وهذا البول الخارج من الجسد الأصل فيه شرعًا أَنَّه من نواقض الوضوء، فمن النواقض: خروج شيء من السبيلين -القُبُل والدُّبُر-، ويشمل ذلك البول والغائط وغيرهما؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [النساء: 43].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»، رواه مسلم.
وعن صفوان بن عسّالٍ المُرادِي رضي الله عنه قال: "أَمَرنا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا كُنّا سَفْرًا ألَّا نَنْزعَ خِفَافَنا ثلاثةَ أيامٍ بِليَالِيهنَّ، إلا من جنابة، ولكن من بولٍ، أو غائطٍ، أو نومٍ" رواه الترمذي.
فدلّ هذا الحديث على أن النقض بالبول، والغائط، والنوم.
وروى الإمام عبد الرزاق في "المصنف" عَنْ عبد اللهِ بن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: "إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ، وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ، وَالْفِطْرُ فِي الصَّوْمِ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ".
ومعنى انتقاضِ الوضوء في كلام الفقهاء: أنَّه لا يصح فعل أي شيء من العبادات التي اشترط الشرع الشريف لها الطهارة.
كيفية طهارة مريض القسطرة وحكم صلاته والأدلة على ذلك
لكن هذا المريض والحالة السابقة له حالتان في العبادات المشترطة للطهارة؛ كالصلاة، والطواف؛ إما أَنْ يخرج مِنه البول بدون تَحَكُّم منه أو لا.
فإن خرج منه البول دون تَحَكُّم منه فهذا من الأحوال التي وَضَّح الفقهاء أنه يُعذَر فيها الشخص من اشتراط الطهارة، وهو ما يعرف عند الفقهاء بـ«السَّلَس»؛ فيُعفَى عنه حينئذٍ، سواء في كل الطهارة أو في بعضها؛ ومعنى السَّلَس: استدامة انفلات الحدث من القُبُل أو الدُّبر مع العجز عن التحكم في منعه، ولو في فتراتٍ متقطعة، فيكون حكمه في هذه الحالة حكمَ المرأة المستحاضة التي يسيل منها الدمُ مرضًا ونزيفًا لا حيضًا، وهو: وجوب غسل محل النجاسة، ثم الربط على عضو التبول، ثم الوضوء، ويصلِّي مَنْ هذا حالُه بهذا الوضوء ما يشاء من الصلوات، وينتقض وضوؤه بانتهاء وقت الصلاة المفروضة التي توضأ لها، ويتوضأ لفرض آخر بدخول وقته.
أما إذا كان الشخص يخرج منه البول في الكيس المعلَّق خارج جسده بتَحَكُّمٍ منه: فإنه يجب عليه الطهارة للعبادات -كالصلاة مثلًا- المحتاجة إليها بخروج شيء من البول، ويُصَلِّي عقب وضوئه.
لكن يُفَرَّق بين حالين في صحة الصلاة؛ حال كون الكيس المحمول الذي في البول -سواء تَحَكَّم الشخص في الخارج منه أو لا- على الشخص، فقد يَقْدِر الشخص على إزالة هذا الكيس أثناء الصلاة أو لًا؛ فإن قَدَر على إزالة هذا الكيس فلا تصح الصلاة في هذه الحالة؛ وذلك لأن مِن شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن من النجاسة.
أما إذا لم يَقْدِر الشخص على إزالة الكيس الذي به البول أثناء الصلاة للمشقة البالغة في ذلك فهذا من المعفو عنه؛ ذلك أَنَّ الشريعة مبناها على التيسير ورفع الحرج عن المكلفين، وقد دَلَّ على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والقواعد الفقهية:
1- فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقوله: ﴿يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: 28].
2- ومن السنة المطهرة: عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ» رواه أحمد.
3- ومن القواعد: قاعدة "المشقة تجلب التيسير" وغيرها.
وفي ذلك دليل على رفع الحرج والمشقة الزائدة عن المكلفين.