الحجر الزراعي المصري يشارك في الاجتماع السنوي لـ "هيئة تدابير الصحة النباتية" لمنظمة الأغذية والزراعة بروما
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
بتكليف من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يشارك الدكتور سعد موسي ممثل نقطة الاتصال الرسمية لوقاية النباتات بمصر ورئيس الحجر الزراعي المصري والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية في الدورة الثامنة عشر لاجتماع الهيئة الدولية لتدابير الصحة النباتية، والذي يلتقي فيه رؤساء الحجر الزراعي لاكثر من ١٨٠ دولة علي مستوى العالم لعقد المباحثات والتشاور ومناقشة المعايير الدولية للصحة والصحة النباتية الحاكمة لتبادل السلع الزراعية بين الدول وتذليل العقبات أمام انسياب حركة السلع الزراعية ومناقشة أية عوائق تجاريه في هذا الخصوص.
حيث تضطلع الدول الأعضاء بالاتفاقيه خلال هذا الاجتماع وبشكل أساسي إلى صياغة ومراجعة وتبني معايير الصحة النباتية التي سوف تكون بمثابة المشرع الدولي الذي يرسم خارطة أعمال الحجر الزراعي وصحة النباتات علي المستوي العالمي في المرحله المقبله،اضافه إلى ذلك تبنّي خطوط توجيهية للاعتراف بالمنظمات الإقليمية لوقاية النباتات لتحفيز التعاون والمساعدة في تطبيق أهداف الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
الجدير بالذكر ان هيئة تدابير الصحة النباتية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو هي الجهاز الحاكم للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، والتي أنشئت وفقًا للمادة الثانية عشرة من نص الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات وبعضوية اكثر من ١٨٠ دوله وقد تم التصديق عليها عام 1997م، والتى تقرر لها الاجتماع سنويا وبشكل دورى في المقرّ الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة في روما بإيطاليا لرسم السياسه الدوليه لحركة السلع الزراعية بين الدول وما حولها من حماية النباتات عبر التجاره الدولية بوصفها الجهاز الدولي الحاكم للاتفاقية.
ويعد هذا الإجتماع هو حدث دولي هام كونه يتيح اكبر تجمع للساده رؤساء الحجر الزراعي على مستوي العالم لمناقشة السياسات الدولية والقواعد الفنية المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير مع مراجعة المعايير الدوليه الحاكمة لذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لوقایة النباتات الصحة النباتیة الحجر الزراعی
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
عقوبات احتكار السلعوضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة (346) العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".