مرشح للرئاسة في مصر: من الواجب المشاركة في ترسيخ دعائم الديمقراطية وآليات الانتقال السلمي للسلطة
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
قال رئيس حزب "الشعب الجمهوري" والمرشح للانتخابات الرئاسية في مصر حازم عمر، إن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية واجب وطني.
وأضاف حازم عمر خلال مؤتمر عقده حزب الشعب الجمهوري في مدينة الغردقة حضره عدد من قيادات الحزب، أن مصر دخلت مرحلة من الاستقرار تؤهلها للتنافسية بين القوى السياسية الفاعلة.
وصرح بأنه وبعد أن أصبحت الدولة المصرية في مرحلة طبيعية مستقرة وأصبح لها أولويات وأهداف استراتيجية ذات طابع اقتصادي واجتماعي تستدعي عودة التنافسية وآليات تكليف السلطة مرة أخرى إلى حاضنتها الطبيعية من القوى السياسية والشعبية شأن سائر الدول المدنية الحديثة المستقرة سياسيا وأمنيا، أصبح من الواجب الوطني المشاركة في ترسيخ دعائم الديمقراطية وآليات الإنتقال السلمي للسلطة.
وتابع قائلا: "من هذا المنطلق اتخذنا قرار المنافسة والترشح لرئاسة الجمهورية واضعين نصب أعيننا الأهداف الاستراتيجية الخمسة للمرحلة القادمة والتي نلتزم بها ولدينا من الخبرة والقدرة والعزم على تحقيقها".
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تتمثل في تخفيف حدة الاستقطاب السياسي الحالي، والإرتقاء بمناخ العمل السياسي، وترسيخ دعائم الديمقراطية وآليات التداول السلمي للسلطة، أيضا المعالجة الناجزة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تواجهها الدولة المصرية، ورفع الكفاءة الاقتصادية والمالية للدولة، وإعادة هيكلة أعباء المواطنين الاقتصادية بمنظور شامل للعدالة الاجتماعية، علاوة على الإرتقاء بحقوق الإنسان وتحقيق التوازن العادل بين متطلبات الأمن القومي المصري مع الحقوق والحريات العامة والخاصة، فضلا عن الحفاظ على مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والخدمية ورفع كفاءتها وتعظيم قدراتها، بالإضافة إلى معالجة بعض الانعكاسات الكامنة من مرحلة التقلبات السياسية خلال العقد الماضي على العلاقات الدولية وتعظيم مكانة مصر الإقليمية والدولية.
واختتم رئيس الحزب كلمته قائلا "إن السلطة لا تذهب لمن يسعى إليها، ولكن يكلف بها من يحقق أولويات الدولة وأهدافها الإستراتيجية لكل مرحلة".
RT - القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الانتخابات الرئاسية في مصر القاهرة انتخابات
إقرأ أيضاً:
ما الواجب على من فاتته صلاة الجمعة لعذر؟.. الإفتاء تجيب
ما الواجب على من فاتته صلاة الجمعة لعذر؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
وكتبت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى على فيس بوك عن السؤال قائلة: إذا فاتت صلاة الجمعة على المكلف لعذرٍ؛ كالنوم ونحوه -أو لغير عذر-؛ وجب عليه قضاؤها بالإجماع؛ قال العلامة ابن بزيزة في "روضة المستبين" (1/ 374، ط. دار ابن حزم): [وقد انعقد الإجماع على وجوب قضاء الصلوات الفوائت بنسيان أو نوم] اهـ.
يدلُّ على ذلك: ما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا».
وما أخرجه أبو داود في "سننه" أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ».
وما أخرجه الترمذي في "جامعه" عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نومهم عن الصلاة، فقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي اليَقَظَةِ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا».
وأخرج الإمام مسلم في "صحيحه" نحو هذا في قصة نومهم في صلاة الفجر؛ ولفظه: «أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِيَّ النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةَ الْأُخْرَى، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا».
قال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (2/ 33، ط. دار الحديث): [والحديث يدل على أنَّ النائم ليس بمكلف حال نومه، وهو إجماع] اهـ.
وقال العلامة الملَّا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (2/ 532، ط. دار الفكر): [(ليس في النوم)؛ أي: في حالهِ (تفريطٌ)؛ أي: تقصير ينسب إلى النائم في تأخيره الصلاة (إنما التفريط)؛ أي: يوجد (في اليقظة)؛ أي: في وقتها بأن تسبب في النوم قبل أن يغلبه، أو في النسيان بأن يتعاطى ما يعلم ترتبه عليه غالبا؛ كلعب الشطرنج، وأنه يكون مقصرًا حينئذٍ، ويكون آثمًا، (فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها؛ فليصلِّها إذا ذكرها)؛ أي: بعد النسيان أو النوم] اهـ.
كيفية قضاء صلاة الجمعة لمن فاتته
وأوضحت الإفتاء أن قضاء الجمعة تكون بأن يصلِّيَها المكلف ظهرًا أربع ركعات بالإجماع؛ قال الإمام ابن المنذر في "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف" (4/ 107، ط. دار طيبة): [أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ من فاتته الجمعة أن يصلي أربعًا] اهـ.
وقال العلامة ابن الملقن في "عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج" (1/ 359، ط. دار الكتاب): [ولا تقضى إذا فاتت جُمعةً، بل ظهرًا إجماعًا] اهـ. بتصرف يسير.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/ 254، ط. مكتبة القاهرة): [فأمَّا إذا فاتته الجمعة فإنَّه يصير إلى الظهر؛ لأنَّ الجمعة لا يمكن قضاؤها؛ لأنَّها لا تصح إلا بشروطها، ولا يوجد ذلك في قضائها، فتعيَّن المصير إلى الظهر عند عدمها، وهذا حال البدل] اهـ.
وبينت أن مَن فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم من غير تهاونٍ ولا تقصيرٍ لا يكون آثما شرعًا، ويلزمه قضاؤها ظهرًا اتفاقًا.
وعلى المسلم أن يحتاطَ لأمر صلاة الجمعة ويحرص على حضورها، وأن يأخذَ بما يعينه على أدائها من الأساليب والأسباب؛ كالنوم باكرًا وعدم السهر بلا فائدة، أو كأن يعهد إلى أحدٍ أن يوقظَه، أو أن يضبط ساعته أو منبه هاتفه لإيقاظه ونحو ذلك من الوسائل التي تعين المرء على أداء صلاة الجمعة في وقتها؛ قيامًا بالفرض، وتحصيلًا للأجر وعظيم الفضل.