قرار كويتي جديد بشأن استقدام العمالة من الخارج.. أبرزها مهن المعمار
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قررت الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت، السماح لصاحب العمل باستقدام عمالته المقدرة لرخصته من الخارج، دون إلزامه بتحويل العمالة من الداخل.
وبحسب صحف كويتية، فإن هذا القرار يعتبر خطوة ستترك انعكاسات على أسعار العمالة في الكويت وأجورها التي تضاعفت في السنوات الأخيرة، خصوصًا في قطاع المقاولات والبناء، وأنه للحدّ من ارتفاع تكلفة وأجور الأيدي العاملة نتيجة نقص العمالة وتطويرًا لبيئة الأعمال.
وكان القرار السابق يلزم أصحاب الأعمال، بحسب فئات أنشطتهم، بالحصول على تصاريح محددة من الخارج، واستكمال التقدير من خلال التحويل الداخلي للعمالة، ما أدى لارتفاع أسعار الأيدي العاملة وأجورها، وارتفاع ذلك على المواطن في الكويت كمستهلك نهائي.
رسم إضافي لإصدار إذن عملوتضمن القرار فرض رسم إضافي لإصدار إذن عمل أول مرة بقيمة 150 دينارًا، كما نص القرار على فرض رسم بقيمة 300 دينار لتحويل العامل من شركة إلى أخرى إذا لم يمضِ على دخوله البلاد أكثر من 3 سنوات، وفي كلتا الحالتين يستلزم التحويل موافقة صاحب العمل.
القرار يهدف إلى الحد من تجارة الإقاماتوأوضحت القوى العاملة الكويتية أن القرار يهدف إلى الحد من تجارة الإقامات، والتسهيل على أصحاب العمل لممارسة أنشطتهم التجارية وتطوير بيئة الأعمال، وخفض تكلفة وأجور الأيدي العاملة التي ستساهم بانخفاض الأسعار في قطاع البناء والمقاولات، وغيرها من الأنشطة في البلاد.
ويشمل القرار الجديد عدم التحويل قبل 3 سنوات من الاستقدام، وبموافقة صاحب العمل، ويكون هناك 300 دينار رسوم التحويل إذا لم يمضِ على الدخول أكثر من 3 سنوات، وفرض رسم لإصدار إذن العمل لأول مرة بقيمة 150 دينارًا على أن يتم استثناء المشاريع الحكومية والصغيرة والمتوسطة، لأصحاب التراخيص المسجلة بإدارة خدمة أصحاب الأعمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكويت العمل في الكويت السفر للكويت تأشيرة الكويت من الخارج
إقرأ أيضاً:
4 حالات تجيز تعليق ملف مستقدم العامل المساعد أبرزها الأجر والعنف
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين على أن هناك 4 حالات تجيز تعليق ملف صاحب العمل الذي يستقدم عامل مساعد هي: إخلال صاحب العمل إخلالاً جوهرياً بالتزاماته المقررة في القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة من الوزارة أو العقد المبرم مع العامل المساعد، عدم دفع الأجر المتفق عليه في عقد العمل لأكثر من شهرين، ثبوت اعتداء صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته على العامل المساعد أو تعريضه للعنف أو التحرش، ثبوت عدم صحة بلاغ الانقطاع عن العمل المقيد من قبل صاحب العمل.
وأوضحت الوزارة أنها تتخذ إجراءات سريعة وشفافة عند تلقيها أي نزاع بين صاحب العمل والعامل المساعد وفق التالي: عرض المنازعة على الإدارة المختصة في الوزارة، أو أي جهة أخرى تحددها الوزارة، والتي بدورها إعلان طرفي الشكوى بالحضور أمامها، وذلك على العنوان الوارد في ملف الشكوى، فإذا لم يوجد، فعلى العنوان المدرج بملفات الوزارة، يقوم الباحث القانوني المختص بعد سماع إفادة الطرفين، بعرض الصلح عليهما وفقا للقواعد السارية في الوزارة، إذا تعذرت التسوية الودية بين طرفي النزاع، تقوم الوزارة بإحالة الأمر إلى المحكمة المختصة خلال مدة أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة بالرأي القانوني، يتعين على الشاكي إخطار الوزارة أولا بأول بما يتم في شأن نظر الدعوى والحكم فيها.
وعن اشتراطات الرعاية والسلامة المهنية، بينت أن اللائحة التنفيذية حددت مجموعة من الاشتراطات لتوفير الرعاية والسلامة المهنية للعامل المساعد هي: على صاحب العمل ومكاتب استقدام العمالة المساعدة، أن يبلغوا العامل المساعد عند تشغيله بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها، وأن يوفروا له وسائل الحماية الشخصية والوقائية من أخطار العمل وأمراض المهنة كالملابس والقفازات والأحذية وغيرها من الأدوات والوسائل التي تضمن سلامته الصحية والجسدية، كما يلتزم صاحب العمل بتوفير التدابير اللازمة لحماية العامل من الأخطار والأمراض التي تنجم عن العمل، على العامل المساعد أن يتقيد بالتعليمات المتعلقة باحتياطات أمن العمل وسلامته.