ارتكاب هذا الفعل بمكان العمل يعرضك للحبس 5 سنوات
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
واجه القانون الجديد بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، جريمة التحرش بكافة أشكالها سواء لفظيا أو فعليا أو عبر وسائل الاتصال المتنوعة، مغلظا عقوبتها حال ارتكابها في مكان العمل.
فرض القانون الجديد، عقوباته على جرائم التعرض للغير بايحاءات جنسية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل لاالسلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، سواء في مكان عادي أو داخل أماكن العمل، ويأتي ذلك بعد انتشار هذه الظواهر بشكل كبير خاصة الآونة الأخيرة.
وفرضت هذه التعديلات عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
أما إذا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، تكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات التحرش جريمة التحرش العمل ايحاءات جنسية لا تقل عن ألف جنیه فی مکان
إقرأ أيضاً:
مباشرة الحقوق السياسية.. عقوبات تصل للحبس والغرامة وحرمان من الترشح
أرسى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية منظومة عقابية حاسمة لحماية نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي محاولات للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، حيث وضع تشريعات مشددة لضمان بيئة انتخابية نزيهة وشفافة، ونستعرض ذلك تزامنا مع انطلاق انتخابات مجلس النواب للدوائر الـ 30 الملغاة ضمن المرحلة الاولي.
وتنص المادة (65) من القانون على معاقبة كل من يلجأ لاستخدام القوة أو التهديد لمنع ناخب من الإدلاء برأيه، أو لإجباره على التصويت باتجاه معين، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
أخطر الجرائم المؤثرة على سلامة العملية الانتخابية
وتجرّم المادة ذاتها تقديم أو عرض أي فائدة للغير مقابل التصويت أو الامتناع عنه، إضافة إلى معاقبة كل من يقبل تلك الفوائد، باعتبارها من أخطر الجرائم المؤثرة على سلامة العملية الانتخابية.
وتشمل العقوبات أيضًا كل من يقوم بطباعة أو تداول بطاقات الاقتراع أو أوراق العملية الانتخابية دون تصريح رسمي.
وتشدد الأحكام على مواجهة ترويج الشائعات، حيث يعاقب بغرامة تتراوح بين 20 و200 ألف جنيه كل من ينشر أو يذيع أخبارًا كاذبة عن الانتخابات أو عن المرشحين بقصد التأثير على النتائج. وتتضاعف الغرامة إذا نُشرت الأكاذيب في توقيت لا يسمح للناخبين بمعرفة الحقيقة.
ويمتد نطاق المحاسبة ليشمل المرشح نفسه، إذ يُعاقب المرشح المستفيد من هذه الجرائم بالعقوبات ذاتها حال ثبوت علمه وموافقته، مع الحكم بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي.