يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، غدًا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

 

ويمنح مشروع القانون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المرتبطة بها.

 


أهداف قانون التأمين الموحد

 

وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أهداف قانون التأمين الموحد، والتي جاءت كالتالي:

 


1- معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.

 

2- رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، بما يسهم في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم.

 

3- القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.


 

4- ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين.

 

5- الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

 

6- بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.

 

7- وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

 

8- إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.

 

9- وضع القواعد المنصوص عليها في القانون المدني، وقانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد.

 

10- بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحى الشامل.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون التأمين الموحد التأمين الموحد أهداف قانون التأمين الموحد إصدار قانون التأمين الموحد مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها

حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.

كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.

وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.

وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.



مقالات مشابهة

  • الزم قواعد الصمت الانتخابي .. غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه للمخالفين
  • مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات جديدة.. تعرف عليها
  • زخور: قانون الايجارات وقانون 11/67 مطابقين للتشريع الفرنسي
  • 7 علامات تدل على نقص معدن مهم في الجسم.. تعرف عليها
  • أقسام تشترط اختبارات القدرات للقبول بجامعة الأزهر.. تعرف عليها
  • 4 سنن مهجورة عن النبي قبل النوم.. تعرف عليها
  • كليات لها اختبارات قدرات في جامعة الأزهر .. تعرف عليها
  • مدينة يركب 76% من سكانها سيارات كهربائية فقط .. تعرف عليها
  • 5 تمارين فعالة لتخفيف آلام الظهر بسرعة.. تعرف عليها
  • حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها