ماذا لو تركت الزوجة المنزل والأولاد دون علم زوجها؟.. اعرف الموقف القانوني
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قد تترك الزوجة مسكن الزوجية والأطفال داخل الشقة لوجود نزاع بينها وبين الزوج، لكن ما الموقف القانوني في حال تصرف الزوجة دون علم زوجها؟ وهو ما رد عليه محمود جمال المحامي، لتوضيح ماذا يقول القانون.
ترك الزوجة لمسكن الزوجيةقال محمود جمال المحامي، والخبير القانوني، إنه إذا تركت الزوجة مسكن الزوجية دون علمه فله أن يصحب الأطفال بالإضافة إلى شهادات الميلاد الخاصة بهم، والتوجه إلى قسم الشرطة الواقع فيه مسكن الزوجية، وتحرير محضر إثبات حالة يثبت فيه أن الزوجة تركت المسكن دون علمه برفقة مشغولاتها الذهبية، وأي منقولات أخرى خاصة بها.
وأضاف «جمال»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذا الإجراء يحمي الزوج من ادعاء الزوجة طردها من مسكن الزوجية، أو الاعتداء عليها أو الاستيلاء على مشغولاتها الذهبية من قبل الزوج، مٌشيرا إلى أن هذا المحضر قد يقف عائقا أمام الزوجة في مطالبتها في ضم الأطفال اللذين تركتهم، وللزوج أن يستعين في إثبات ذلك بكاميرات المراقبة إن وجدت وشهادة الشهود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحرير محضر شهادات الميلاد شهادة الشهود قسم الشرطة كاميرات المراقبة مسكن الزوجية مسکن الزوجیة
إقرأ أيضاً:
أركان بدونها لا يمكن إثبات جريمة الخيانة .. تعرف عليها
حدد القانون والمشروع المصري اركان واضحة لتوافر جريمة الخيانة الزوجية وبدونها لا يمكن إصدار عقوبة أو حكم أو اتهام الزوج أو الزوجة
نص القانون في المادة 273 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.