قرار قضائي بشأن أولى جلسات إعادة محاكمة متهمين في أحداث مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة متهمين اثنين جدد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجلس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وذلك لجلسة 19 مايو المقبل للاطلاع والاستعداد للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمود زيدان ومحمد نـبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب للمتهم وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدائرة الأولى استخدام القوة أحداث مجلس الوزراء المستشار محمد السعيد الشربيني مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.
وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.