وزير العدل يوجّه بالإسراع في استكمال متطلبات اخلاء 3 سجون في بغداد
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
الخميس, 25 أبريل 2024 12:33 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الخميس ، بالإسراع في استكمال متطلبات اخلاء سجون العدالة/1 والعدالة/2 والحماية القصوى وإجراءات افتتاح تسفيرات النجف وتأهيل سجن بغداد المركزي.
وذكر بيان للوزارة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “شواني تراس، اجتماعا للكوادر الإدارية في دائرة الإصلاح العراقية، بحضور وكيل الوزارة الاقدم/ مدير عام دائرة الإصلاح العراقية من موقع ادنى زياد التميمي، ومدير عام دائرة التخطيط العدلي منى متى بيثون، وذلك تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بنقل السجون خارج مدينة الكاظمية المقدسة”.
واضاف البيان انه “خلال الاجتماع، وجه الوزير الأعضاء، باستكمال كافة متطلبات نقل سجون العدالة/1 والعدالة/2 والحماية القصوى (الرجال والنساء) واخلاء مواقعها، وكذلك إزالة جميع المعوقات والإسراع بافتتاح مشروع تسفيرات النجف، فضلا عن اكمال إعادة تأهيل قسمي الاحكام الخفيفة والخاصة في سجن بغداد المركزي بأسرع وقت وذلك ضمن خطة الوزارة بتخفيف نسبة الاكتظاظ في السجون وفقا لخطة الوزارة”.
ووفقا للبيان فان “شواني وجه بإعادة توزيع وتصنيف النزلاء حسب الاحكام الصادرة بحقهم ومناطق سكناهم ليتسنى لذويهم اجراء المواجهات بسهولة، كما تم مناقشة الاستعدادات لتوفير المتطلبات اللوجستية والتجهيزات الخاصة بالنزلاء، إضافة الى مناقشة التحصينات بالتعاون مع الأجهزة الامنية ووضع خطة مناسبة لذلك، مؤكداً ان الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها في سبيل ضمان تطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان في الأقسام الإصلاحية”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تقضى بعدم قبول دعوى تفسير تشريع لعدم تقديمها من وزير العدل
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول دعوى التفسير التى تطالب بتفسير نص المادتين (715/2 و 717/1) من القانون المدني، وبعض نصوص قانون الشهر العقارى، فيما يخص عدم جواز إلغاء الوكالة دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة، وذلك لعدم تقديم طلب التفسير من وزير العدل.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها، وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.
وطالبت الدعوى رقم 1 لسنة 45 تفسير تشريعى والمحجوزة للحكم فى جلسة 10 مايو الماضى بتفسير الفقرة الثانية من المادة 715 والفقرة الأولى من المادة 717 من القانون المدنى وتفسير المواد أرقام 3 و4 و5 و6 و7 من قانون الشهر العقارى وتعديلاته.
وتنص المادة 715 من القانون المدنى على أنه
(1)يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق بتعويض يخالف ذلك. فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزمًا الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
(2) على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى، فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحة.
وتنص المادة 717 من القانون المدنى على أن:
(1) على أى وجه كان انتهاء الوكالة، يجب على الوكيل أن يصل باألعمال التى بدأها إلى حالة ال تتعرض معها للتلف.
(2) وفى حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته، إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة، أن يبادروا إلى أخطار الموكل بموت مورثهم وأن يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.