فتح بلاغات وتقييد دعاوى جنائية بشأن انتهاكات الدعم السريع والمتعاونين معها
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
(سونا)- اعلنت اللجنة الوطنية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والتخريب المتعمد للبنية التحتية من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة المحلولة في بيان لها عن فتح بلاغات وتقييد عدد من الدعاوى الجنائية في مواجهة المليشيا والمتعاونين معها بولايات الجزيرة والقضارف وكسلا ونهر النيل والشمالية بموجب القانون الجنائي السوداني تشمل الجرائم الموجهة ضد الدولة والمواد من (١٨٦) حتى (١٩٤) الجرائم ضد الإنسانية والمواد (٩/٨/٧/٦/٥) من قانون مكافحة الإرهاب، والمواد (٢١ و (٢٦) من القانون الجنائي والمتعلقة بالاشتراك والمساعدة والمعاونة.
واعلنت الشروع في استكمال قوائم المطلوبين من الداعمين للمليشيا وكل من تثبت بحقه بينة تشير إلى مشاركته في الانتهاكات التي تمارسها المليشيا سواء بالتحريض أو الاشتراك الجنائي، مؤكدة انها ستواصل العمل على استصدار النشرات الحمراء عبر شرطة الانتربول لملاحقة المتهمين بالخارج لتكملة إجراءات تقديمهم للمحاكمة.
وحذرت اللجنة الوطنية لجرائم حرب وانتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة كل المحرضين والمتعاونين مع المليشيا المتمردة بأن القانون سيطالهم.
وقالت اللجنة في بيانها انها وجهت النيابة خلال زيارتها لعدد من الولايات مؤخرا بالعمل على تقديم المتورطين إلى محاكمات عادلة بعد استيفاء كافة الشروط اللازمة مشيرة الى انه تم الفصل في عدد من البلاغات من قبل المحاكم المختصة بينما تنظر النيابة في بعض الدعاوي من ابرزها الدعوى الجنائية (٢٠٢٣/٥٠١٠) الخاصة بجرائم الحق العام وتقويض النظام واثارة الحرب على الدولة وهي من أكبر الدعاوى المقيدة تحت المواد (۱۹۱/۱۹۰/۱۸۹/۱۸۷/١٨٦/١٦٣/١٦٢/٥٩/٥٨/٥٧/٥١/٥٠/٢١)
من القانون الجنائي لسنة ۱۹۹۱ وتحوي أكثر من ۲۰۰ متهماً.
كما تشمل هذه البلاغات الدعاوى الخاصة بولايات دارفور ومنها الدعوى الجنائية (٢٠٢٣/٥٠٠٥) المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية وأحداث مدينة الجنينة، والدعوى الجنائية (٢٠٢٣/٥٦١٤) الخاصة بمقتل والي غرب دارفور، والدعوى الجنائية (۲۰۲۳/۸۷۹۸) المتعلقة بأحداث مدينة زالنجى والدعوى الجنائية (٢٠٢٤/٦٢١) المتعلقة بأحداث مدينة أردمتا.
واكدت اللجنة في بيانها انه تم قيد دعوى الجنائية بشأن حادث المسيرة التي أطلقتها عناصر يشتبه في انتماءها إلى المليشيا المتمردة في مدينة عطبرة والذي استهدف تجمع لإفطار رمضاني وأودت بحياة ١٣ من الحضور وإصابة آخرين، كما تم تقييد بلاغ تحت مواد التجسس إثر ضبط معدات عسكرية وأجهزة تشويش في مدينة عطبرة وقالت اللجنة انها وجهت رؤساء النيابة بتقييد بلاغات ضد المتعاونين الذين ينفذون أعمال تضر بأمن وسلامة المواطنين بالمناطق الآمنة ويوفرون معلومات استخبارتية للمليشيا المتمردة حتى تتمكن من تنفيذ جرائمها الإرهابية.
واضافت كذلك تم قيد دعوى بالرقم (۲۰۲/۱۷۹۰) تحت المواد (٢٤/١٤) من قانون جرائم المعلوماتية والمواد (٦٩/٦٦/٦٤) من القانون الجنائي لسنة ۱۹۹۱ في مواجهة قناة "سكاي نيوز عربية والمذيعة التي عرضت التقرير الكاذب بشأن وجود تنظيم داعش في مناطق سيطرة الجيش في السودان واستخدمت فيديو يعود للعام ۲۰۱٦ من إحدى الدول الأفريقية.
كما تم تقييد دعوى في مواجهة كل من المدعو حسن بريمة والمدعو آدم النور والمدعو صدام بسبب ادعاء المليشيا تعيينهم في الجهاز القضائي والشرطة والنيابة في قطاع حي النصر بجبل أولياء بولاية الخرطوم وذلك تحت المواد (۱۸۳/۱۱٥/٩٣/٦٦/٦٣/٥١/٥٠) من القانون الجنائي والمواد (٢٧/٢٤/١٤) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية والمواد (٦/٥) من قانون مكافحة الإرهاب.
واشارت اللجنة انه تم تقييد عدد كبير من البلاغات بخصوص جريمة الاغتصاب المرتكبة بواسطة افراد من قوات الدعم السريع المتمردة بالأرقام ( ۲۰٢٣/٤٣٩٠)، (٢٠٢٣/٤۳۸۹) (٢٠٢٣/٥١٠١) ، (٢٠٢٤/١١٦٤) و (٢٠٢٤/١٤٤٤) بالمخالفة لأحكام المواد (١٧٥/١٤٩/٢١) من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ والبلاغ بالرقم (٢٠٢٤/٥٣) تحت المادة (٤٥ / ب / أ) من قانون الطفل لسنة ۲۰۱۰ والمادة (۱۸۸) من القانون الجنائي لسنة ۱۹۹۱ ، بالإضافة إلى مجموعة بلاغات خاصة بجرائم الاغتصاب في عدد من الولايات الأخرى كما رصدت اللجنة عدد من البلاغات خاصة بجرائم التهجير القسري والابادة الجماعية تحت المواد (۱۹۲/۱۹۱/۱۰/۱۸۹/۱۸۸/۱۸۷) من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع تحت المواد من قانون عدد من
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.