انتهاء عملية الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان بالشرقية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أنتهت في الخامسة من مساء اليوم الجمعة، عملية الاقتراع في إنتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان بالشرقية، والتي يتنافس فيها 6 مرشحين على 3 مقاعد، بينها مقعد للنقيب الفرعي، ومقعد فوق السن، وآخر تحت السن، وتبدأ ماشرة عملية فرز الأصوات، ومن ثم إعلان النتائج.
وتمت عملية الاقتراع بمقر إتحاد المهن الطبية بالزقازيق بوسط مدينة الزقازيق، والتي شهدت إقبالا ملحوظاً في ظل إشراف قضائي كامل، لاختيار مرشحي أعضاء مجلس النقابة الفرعية والنقابة العامة، والتي كانت قد انطلقت عملية التصويت في العاشرة من صباح اليوم وانتهت منذ قليل، وسط تطبيق كافة الإجراءات التأمينية حفاظاً على سير العملية الإنتخابية.
وتنافس في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة بالشرقية، مرشحين اثنين على مقعد النقيب الفرعي، هما: الدكتور خالد عامر، والدكتور مجدي عبد المنعم، وتنافس على مقعد فوق السن كل من الدكتور أحمد صيام، والدكتور أحمد جاد، وتنافس على مقعد تحت السن الدكتور عبد الرحمن بدوي، والدكتور أحمد نصر، وتمت عملية الإقتراع بين أعضاء مجلس النقابة العامة لإختيار النقيب العام، وثلاثة أعضاء فوق السن، وثلاثة آخرين تحت السن، بالإضافة لاختيار عضو واحد تحت السن لقطاع شرق الدلتا.
يشار إلى أن الجمعية العمومية لأطباء أسنان الشرقية تضم نحو 5 آلاف طبيب، وجرت عملية التصويت من خلال 5 استمارات للاقتراع: الأولى لإختيار النقيب الفرعي، والثانية لإختيار أعضاء مجلس نقابة الشرقية الفرعية، والثالثة لاختيار النقيب العام، والرابعة لأعضاء مجلس النقابة العامة، والخامسة للنقابة العامة قطاع شرق الدلتا.
وفي سياق متصل، شهد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الإنتخابات التي تجريها نقابة أطباء الأسنان على مستوي الجمهورية، لاختيار أعضاء النقابة العامة، والنقابة الفرعية بمحافظة الشرقية، ومنطقة شرق الدلتا أقل من ١٥ سنة، وأكثر من ١٥ سنة، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، بمقر نقابة المهن الطبية بالزقازيق.
وتابع الدكتور هشام مسعود إدلاء الأطباء بأصواتهم، ووضع ورقة الاقتراع بالصناديق المخصصة لذلك، مؤكداً أهمية الألتزام التام باتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية للوقاية من بأي أمراض معدية، وذلك في حضور الدكتور خالد عامر مدير عام الأسنان بالمديرية، ونقيب أطباء الأسنان الحالي بالشرقية.
وأكد مسعود، أهمية المشاركة في الانتخابات، لكونه واجب وطني، ودورة في إستكمال جميع أركان ومؤسسات الدولة، وما تمثله الحياة النقابية من دور هام في المشاركة في القضايا القومية، والإرتقاء بمستوى المهنة الطبية، ورفع كفاءة التدريب والتعليم الطبي، بجانب الدفاع عن حقوق المهنة ورعاية أعضائها، وأيضًا متابعة أداء الأطباء لواجباتهم، وتوفير الخدمة الميسرة للمواطنين، متمنياً التوفيق والنجاح لمن يستحق من أعضاء المهنة المخلصين، بما يحقق المصلحة العامة لبلدنا الغالية، وللأطباء، والمواطنين بمحافظة الشرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إشراف قضائى كامل انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان محافظة الشرقية الجمعية العمومية الانتخابات اعضاء مجلس النقابة النقابة الفرعية مقعد النقيب المهن الطبية اتحاد المهن الطبية عملية الاقتراع النقابة العامة أطباء الأسنان مجلس النقابة أعضاء مجلس تحت السن
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.
المادة الأولىيُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون
رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
مادة (5):
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان اثنان من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة الثانية
تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس
النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.