واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وحيازة والإتجار بالقطع الأثرية حفاظاً على ثروة البلاد وتراثها القومى.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية وقطاع شرطة السياحة والآثار حيازة (موظف) لقطع أثرية بمسكنه كائن بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط بقصد الإتجار.

 عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً ومديرية أمن أسيوط أمكن ضبطه بمسكنه وعُثر بحوزته على (1118) قطعة أثرية جاء أبرزها (مجسم لتابوت بداخله مومياء - عدد 2 تابوت خشبى بداخله مومياء عليه كتابات ونقوش فرعونية - تابوت على جزئين غير مكتمل من المرمر - عدد 2 تمثال خشبى عليهما نقوش ورسومات - عدد من الوحات الحجرية ولفائف الباردى والجعران والقلادات مختلفة الأحجام والأشكال – عدد من التماثيل وأجزاء تماثيل غير مكتملة متنوعة تعود لعصور قديمة – عدد من القطع الحجرية والخشبية وقطع من الزخرف والفيانس والفخار وأدوات منزلية تعود لعصور مختلفة – عدد من العملات المعدنية مختلفة الأشكال والأحجام تعود لعصور قديمة).. وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن القطع المضبوطة جميعها أثرية تعود لعصور قديمة مختلفة  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات قانون حماية الآثار

وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الداخلية الحفر التنقيب القطع الآثرية أسيوط قانون حمایة الآثار تعود لعصور عدد من

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضربات قاصمة.. حبس عدد من تجار العملة في السوق السوداءضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيهالتحفظ على 4 ملايين جنيه من تجارة العملة

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.

عقوبة الإتجار في العملة

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
 

طباعة شارك وزارة الداخلية النقد الأجنبي أسعار العملات المضاربة السوق المصرفي

مقالات مشابهة

  • بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
  • هيئة التراث ترصد 26 تجاوزًا لأنظمة حماية الآثار والتراث العمراني خلال يونيو
  • روج مخدرات بقيمة 100 مليون جنيه.. تشكيل عصابي خطير يواجه هذه العقوبات
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار
  • شروط الانضمام لـ لجان الفتوى الشرعية طبقا للقانون
  • بسبب سيدة عربية.. البلوجر أكرم سلام يواجه هذه العقوبة
  • تحرش بسيدة وابتزها .. سائق تطبيق نقل ذكي يواجه هذه العقوبة
  • دعوة تأبين.. للقانون الدولي الإنساني
  • شروط جديدة لتقديم خدمات تحويل الأموال طبقا للقانون
  • يبعون مخدرات من خلف بوابة حديدية.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة