بعد ضبطه بكنز أثري في أسيوط.. موظف يواجه هذه العقوبات طبقا للقانون
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وحيازة والإتجار بالقطع الأثرية حفاظاً على ثروة البلاد وتراثها القومى.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية وقطاع شرطة السياحة والآثار حيازة (موظف) لقطع أثرية بمسكنه كائن بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط بقصد الإتجار.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً ومديرية أمن أسيوط أمكن ضبطه بمسكنه وعُثر بحوزته على (1118) قطعة أثرية جاء أبرزها (مجسم لتابوت بداخله مومياء - عدد 2 تابوت خشبى بداخله مومياء عليه كتابات ونقوش فرعونية - تابوت على جزئين غير مكتمل من المرمر - عدد 2 تمثال خشبى عليهما نقوش ورسومات - عدد من الوحات الحجرية ولفائف الباردى والجعران والقلادات مختلفة الأحجام والأشكال – عدد من التماثيل وأجزاء تماثيل غير مكتملة متنوعة تعود لعصور قديمة – عدد من القطع الحجرية والخشبية وقطع من الزخرف والفيانس والفخار وأدوات منزلية تعود لعصور مختلفة – عدد من العملات المعدنية مختلفة الأشكال والأحجام تعود لعصور قديمة).. وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن القطع المضبوطة جميعها أثرية تعود لعصور قديمة مختلفة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات قانون حماية الآثاروواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية الحفر التنقيب القطع الآثرية أسيوط قانون حمایة الآثار تعود لعصور عدد من
إقرأ أيضاً:
15 % .. قيمة علاوة يوليو والمستفيدون منها طبقا للقانون
تسعى الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين دخول العاملين بالدولة من خلال مشروع قانون العلاوة الدورية الجديد، والذي أقره مجلس النواب نهائيا ، في خطوة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الموظفين وتعزيز قدرتهم على مواجهة موجات الغلاء.
العلاوة الدورية للموظفين
تطبق زيادة العلاوة الدورية للقطاع الحكومي بداية من شهر يوليو، وتتضمن منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً .
وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
وطبقا لنص القانون ، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي.
ويُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.