حكمت المحكمة.. رفض الطعن على دستورية المادة الثامنة من قانون 118 وتخويل وزير التجارة بفرض الرسوم على الصادرات
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 8 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير فيما تضمنته من جواز فرض رسم على بعض الصادرات من السلع بما لا يجاوز 100٪ من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمُصدر، وتخويل وزير التجارة تحديد السلع التي يسري عليها هذا الرسم ومقداره.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضرائب والرسوم تعدان من أهم إيرادات الدولة، بيد أن إيراداتها لا تقتصر على هذين المصدرين وإنما تمتد إلى غيرهما من المصادر التي أشارت إليها المادة 38 من الدستور، وأهمها التكاليف العامة، ومن بينها الرسم المفروضة بالنص المطعون فيه، والذي أوجبته اعتبارات اقتصادية بحتة، لا تعد تنمية موارد الدولة من الأغراض الأصلية التي توخاها المشرع، ولا يعتبر مقابلًا لخدمة يؤديها الشخص العام، على نحو يخرجه عن الطبيعة الدستورية للضرائب والرسوم
ويعتبر تكليفًا عامًا ذا طبيعة اقتصادية استهدف به المشرع تحقيق التنمية الاقتصادية وما قد تقتضيه في صورها المختلفة من إجراءات حمائية لسلع بعينها، ومرونة في التعامل مع أنشطة اقتصادية مستحدثة ومتغيرات مستمرة في حركة الأسواق في الداخل والخارج، لا يقوى على تلبيتها آنيًا سوى تشريع فرعي، تكفل الدولة بموجبه مواجهة تلك المتغيرات.
وبينت المحكمة الضوابط الدستورية لينهض التكليف العام ذو الطابع الاقتصادي مستويًا على قواعد الشرعية الدستورية، ومنها تقريره في حدود القانون وبيان مقداره ووعائه والمحمل بعبئه، وهو ما التزمه النص المطعون فيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الاستيراد والتصدير السلع الضرائب
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.