فرض الضرائب بأثر رجعي محظور دستوريًا
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بعدم دستورية ما تضمنه صدر المادة (7) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها اعتبارًا من 14/2/1994، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور الحالي قد استحدث حكمًا لم تسبقه إليه الدساتير المتعاقبة، وهو حظر سريان التشريعات الضريبية بأثر رجعي حظرًا مطلقًا، ويكون سريانها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها.
وقرر بصدر هذا النص سريان أحكامه بأثر رجعي اعتبارًا من 14/2/1994، ليصير تقريره على هذا النحو بعيدًا عن الموازين الدستورية لفرض الضرائب وفقًا للدستور القائم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا التشريعات الضريبية قانون الضريبة اليو تعديل بعض أحكام قانون الضريبة أحكام قانون الضريبة
إقرأ أيضاً:
هل تعرف عقوبة جريمتك؟.. القانون يحدد 3 أنواع من الجرائم وهذا هو الفرق بينها
يقع كثيرون في مخالفة القانون دون إدراكهم للعقوبات المترتبة على أفعالهم، خاصة في ظل الجهل بالتفرقة بين أنواع الجرائم وحدود العقوبات المقررة لكل منها.
وفي هذا التقرير، يقدّم “اليوم السابع” لقرّائه معلومة قانونية مبسطة توضح كيفية تصنيف الجرائم في قانون العقوبات المصري، وما العقوبات التي تترتب على كل نوع.
أنواع الجرائم في القانون المصري (وفقًا للمادة 9):
ينص قانون العقوبات على تقسيم الجرائم إلى ثلاث فئات رئيسية:
1. الجنايات
2. الجنح
3. المخالفات
أولًا: الجنايات (المادة 10)
هي الجرائم الأشد خطرًا، ويُعاقب عليها بالعقوبات التالية:
• الإعدام
• السجن المؤبد
• السجن المشدد
• السجن
ثانيًا: الجنح (المادة 11)
جرائم متوسطة الخطورة، وتُعاقب بـ:
• الحبس
• الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على 100 جنيه
ثالثًا: المخالفات (المادة 12)
أقل الجرائم خطورة، وتُعاقب بـ:
• الغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على 100 جنيه.
مشاركة