السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال بكل أشكالها.. طبقا للقانون
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة استغلال الأطفال بكل أشكالها، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استغلال الأطفال بكل أشكالها.
عقوبة استغلال الأطفالنصت المادة 291 من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استغلال الأطفال عقوبة استغلال الأطفال قانون العقوبات الاستغلال الجنسي یعاقب بالسجن مکرر ا
إقرأ أيضاً:
عاجل | السجن 5 سنوات لسارق 4 كروزات دخان بالأردن
صراحة نيوز- أصدرت الهيئة الأولى في محكمة جنايات عمّان حكماً بالسجن خمس سنوات بالأشغال المؤقتة على شاب ثلاثيني، بعد إدانته بسرقة أربع كروزات دخان والاعتداء على صاحب محل تجاري.
وتعود الحادثة إلى 17/5/2025، حين كان صاحب سوبرماركت في ضاحية الرشيد متواجداً في محله، إذ حضر المتهم وطلب أربع كروزات دخان، ثم وضعها على الطاولة ولدى طلب صاحب المحل دفع الثمن، حملها وهرب. وأثناء محاولته الفرار، اعتدى على صاحب المحل بضربه بأحد كروزات الدخان، ما أدى إلى إصابته بجرح في يده اليمنى، قبل أن يستقل سيارة أجرة ويلوذ بالفرار.
وأظهرت كاميرات المراقبة تطابق صورة المتهم مع الشخص الذي ارتكب الفعل، كما تعرف سائق سيارة الأجرة عليه، فيما أكدت شهادة صاحب المحل الواقعة. وبناءً على هذه الأدلة، وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة جناية السرقة وفق المادة 401/3 من قانون العقوبات.
وخلال المحاكمة التي ترأسها القاضي أحمد خلف أبو نوير وعضوية القاضية أماني المجالي، أنكر المتهم الاعتداء على صاحب المحل، إلا أن المحكمة رأت أن المادة 399 من قانون العقوبات تعرف السرقة بأنها أخذ مال الغير دون رضاه، وإذا اقترنت بالعنف أو الأذى، تكون عقوبتها لا تقل عن خمس سنوات.
وبناءً على الاعترافات والتقارير الطبية المطابقة لأقوال المشتكي، حكمت المحكمة على المتهم بالسجن خمس سنوات بالأشغال المؤقتة، محسوبة منها مدة توقيفه، وصدر الحكم وجاهياً نافذاً وقابلاً للاستئناف.