قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، ووكيل النائب العام يوسف إبراهيم العروس، وأمانة سر هاني خطاب، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعاملين، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة الهيروين، وحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش"، وطاقة من ذات العيار بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 30123 لسنة 2023 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4014 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمد ف ع"، 32 سنة، عامل، و"عمر إ إ"، 34 سنة، عامل، مقيمان منطقة باسوس مركز القناطر الخيرية، لأنهما في يوم 5 / 11 / 2023 بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهراً مخدراً (الهيروين) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حازا وأحرزا بقصد الإتجار أقراص مادة تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة ( الكلونازيبام احد مشتقات البنزوديازيين)، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازا واحرزا سلاح ناري "فرد خرطوش" دون ترخيص حازا وأحرزا طلقة واحدة مما تستخدم على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا لهما بحيازتها أو إحرازها، كما حازا وأحرزا سلاح أبيض مطواة دون ترخيص.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية السجن المشدد الإتجار بالمخدرات سلاح أبيض مطواة جنايات شبرا الخيمة القناطر الخیریة حازا وأحرزا

إقرأ أيضاً:

مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.

تعرف على أسماء وصور موزعي الرشاوي الانتخابية

شهادة مجري التحريات في الواقعة 

شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.

 وأضاف بوصول تحرياته الي تعاطي المتهم للمواد المخدرة.

شهادة المجني عليها في الواقعة

رشوة مستشار محافظ دمياط.. من الديوان لـ الكلبش | القصة الكاملةموعد أولى جلسات محاكمة مستشار محافظ دمياط وآخرين أمام الجناياتبعد إحالة مستشار محافظ دمياط وآخرين للجنايات بتهمة الرشوة.. اعرف عقوبتهم القانونيةننشر نص شهادة مدير الشئون القانونية في رشوة مستشار محافظ دمياط.. تحقيقات


شهدت بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها  بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.


كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي  بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.


 

طباعة شارك جريمة قفز سيدة مخدرات تعذيب صعق كهربائي الطالبية

مقالات مشابهة

  • تفاصيل المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بالمطرية
  • فضيحة مصعد مترو الأنفاق .. التحريات : مسئول الأمن لامس أجساد طالبتين
  • لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق
  • مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
  • لإفساد العملية الانتخابية.. ضبط شخص وشقيقته فبركوا فيديو عن الانتخابات بالقناطر الخيرية
  • فريق سلامة المرضى يزور مستشفى القناطر الخيرية استعدادًا لاعتماد هيئة الرقابة الصحية
  • محافظ القليوبية يستقبل سفير أذربيجان في الذكرى الـ 22 لوفاة الزعيم حيدر علييف بالقناطر الخيرية
  • ضبط كيان تعليمي ينصب على الشباب في القناطر الخيرية
  • المشدد 10 سنوات لبائع خضراوات وعامل بتهمة ترويج المخدرات بالقليوبية
  • المشدد 6 سنوات وغرامة مالية لعامل بتهمة ترويج المخدرات بالقليوبية