قالت لجنة الفتوى مجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء اتفقوا على أن شوال، وذا القعدة، وتسعا من ذي الحجة من أشهر الحج، واختلفوا هل أشهر الحج تقتصر على هذه، أو تشمل سائر شهر ذي الحجة؟.

«البحوث الإسلامية» يبدأ فعاليات المراجعات الدراسية للطلاب الوافدين بمدينة البعوث البحوث الإسلامية يفتتح أول فرع لإصدارات الأزهر العلمية

أوضحت لجنة الفتوى، أنه ذهب الإمام مالك إلى أن شهر ذي الحجة كله من مواقيت الحج، واستدل بقوله تعالى الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ، حيث وصف الله تعالى مواقيت الحج بأنها أشهر، وأقل الجمع ثلاثة فتكون الثلاثة أشهر مرادة.

وتابعت: و ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة .

وبينت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية، أن الراجح: ما ذهب إليه المالكية من أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة لما يلي:

1. إن هذا القول موافق لظاهر النص، وقول الجمهور يفتقر إلى تأويل، ومن المقرر أن ما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج إلى تأويل.

2- إن ما روي عن ابن عمر في تفسير قوله تعالى: "الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ، قَالَ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرُ من ذي الحجة" معارض بمثله، فقد روي عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: {الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}، هي: (شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الحجة).

أنواع الحج وصور أداء كل نوع

قالت دار الإفتاء المصرية، إن صور أداء الحج متنوعة، فهو إمَّا أنْ يكون منفردًا بحيث لا تُؤدى العمرة في عامه، وإمَّا أنْ يكون جمعًا بين الحج والعمرة.

أوضحت الإفتاء، أن ذلك على ثلاث كيفيات:

أوَّلُها: التمتع: وهو أنْ يُحْرِم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج من الميقات، ثُمَّ يفرغ منها ويتحلَّل، ثُمَّ يُحْرِم بالحج منْ مكة في نفس العام.

ثانيها: القِران: وهو أنْ يُحْرِم الإنسان بالعمرة والحج معًا، أو بالعمرة ثُمَّ يُدْخِلُ عليها نية الحج قبل أنْ يَشرَع في طواف العمرة، وذلك في أشهر الحج، ولا يتحلَّل بينهما؛ فإذا أحرم الحاجُّ بالتمتع أو القران لزمه أنْ يذبح هَديًا، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعةٍ إذا رجع لأهله، إلَّا إذا كان منْ أهل مكة فلا شيء عليه؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ﴾ [البقرة: 196].

الحج والعمرة

ثالثها: الإفراد: وهو أنْ يُحْرِم الإنسان بالعمرة في غير أشهر الحج -سواء قبله أو بعده- ويُحْرِم بالحج وحده في نفس العام، ولا هَدْيَ عليه حينئذٍ، فإذا عزم المسلم على الحجِّ فإنَّه يبدأ بالإحرام من الميقات بالنسك الذي يريد أداء الحج عليه، فإذا أراد التمتع فإنَّه ينوي العمرة، ثُمَّ يتحلَّل منها، ثُمَّ يُحْرِم بالحج منْ داخل مكة المكرمة، وإذا أراد القِران فإنَّه ينوي العمرة والحج معًا ولا يتحلَّل إلا بعد نهاية النُسُكَيْنِ جميعًا، وإذا أراد الإفراد فإنَّه يُحْرِم بالحج فقط ثُمَّ بعد الانتهاء منه يخرج للحلّ -وليكن للتنعيم- وينوي العمرة ويأتي بها، وذلك كلّه في أشهر الحج، فإذا دخل الحاجُّ مكة بادر إلى المسجد الحرام، ويبدأ نسكه بالطواف والسعي، وهما للمتمتع وللقارن طواف العمرة، وللمفرد طواف القدوم، ثم يسعى المُتَمَتِّع والقارن لعمرتهما، ويجوز للمُفْرِد والقارن السعي مبكرا بنيّة سعي الحج فيسقط عنهما السعي بعد طواف الحج ويكون ذلك كافيًا للقارن عن سعي عمرته، ثُمَّ يتحلَّل المتمتع من العمرة، ويبقى القارن والمفرد على إحرامهما.

وتابعت الإفتاء: فإذا كان يوم التروية يُحْرِم المتمتع بالحجّ منْ داخل مكة، وَيُسَنُّ للحاج أنْ ينطلق إلى منى، ويُصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرًا للرباعية فقط بلا جمع، ثُمَّ يُصَلي الفجر يوم عرفة، ثُمّ ينفر إلى عرفة ضُحًى ويقف بها إلى غروب الشمس، ويُصَلّي فيها الظهر والعصر جمعَ تقديم وقصرًا، ويتوجَّه إلى الله تعالى في وقوفه خاشعًا ضارعًا بالدعاء والذكر وقراءة القرآن والتلبية، وعرفةُ كلها موقف إلا موطنًا يسمى بَطن عُرَنة، ثُمّ يدفع بعد ذلك إلى المزدلفة، فيُصَلّي بها المغرب والعشاء جمع تأخير وقصرًا للعشاء ويبيت فيها، ثُمّ يُصَلّي الفجر ويدعو الله عند المشعر الحرام حتى قرب طلوع الشمس، ويُسْتَحَبُّ أنْ يلتقط حصى جمرة العيد فقط منها، ولا جُناح على الحاجِّ أنْ يغادرها بعد منتصف الليل، ويشرع في أعمال يوم النحر وهي رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ونحر الهدي للمتمتع وللقارن، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة، وسعي الحج للمتمتع وللقارن والمفرد إذا لم يكونا قد سعيا بعد طواف العمرة أو القدوم بنية سعي الحج، ويتحلَّل الحاجّ تحللًا أصغر تحلّ به محظورات الإحرام إلا جماع النساء بفعل عملين من ثلاثة: الحلق أو التقصير، ورمي جمرة العقبة، وطواف الحج؛ فإن أدَّى الثلاث تحلَّل تحللًا أكبر تحلّ به كلّ محظورات الإحرام حتى جماع النساء، ثُمّ بعد ذلك يبيت الحاجُّ بمنى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، والمبيت بمنى سنّة عند السادة الحنفية، ويرمي الجمار الثلاث على الترتيب: الجمرة الصغرى، ثُمّ الوسطى، ثُمّ الكبرى، وذلك في أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بسبع حصيات لكل واحدة بدءًا من زوال الشمس إلى المغرب، ويجوز في حالة الزحام الشديد الرمي بعد المغرب، ويجوز أيضًا التوكيل عن المرضى ومَنْ لا يستطيعون الرمي لصغر أو عجز، فمَنْ تعجَّل في يومين فلا إثم عليه بشرط أن يغادر منى قبل غروب شمس يوم الثاني عشر، ثم يطوفُ طواف الوداع وهو سنّة عند المالكية، ويكون هذا آخر عهده بالبيت، وتنتهي بذلك مناسك الحج.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الحج البحوث الإسلامية شوال ذي الحجة أشهر الحج البحوث الإسلامیة ی ح ر م بالحج أشهر الحج ذی الحجة

إقرأ أيضاً:

حكم مجاوزة الميقات بدون إحرام لمن يريد الحج أو العمرة.. اعرف الرأي الشرعي

أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية عن سؤال: ما حكم مجاوزة الميقات بدون إحرام لمن يريد الحج أو العمرة؟

ما حكم مجاوزة الميقات بدون إحرام لمن يريد الحج أو العمرة؟

وقالت لجنة الفتوى في بيان حكم مجاوزة الميقات بدون إحرام لمن يريد الحج أو العمرة: اتفق الفقهاء على حرمة مجاوزة الميقات بغير إحرام بدون عذر ، لكنهم اختلفوا في وجوب الكفارة على من جاوز الميقات بدون إحرام .

وأضافت: فالراجح المفتي به سقوط الكفارة إن رجع إلى الميقات قبل أن يتلبس بنسك، أما إن عاد بعد ما تلبس بِنُسُكٍ أو لم يعد أصلا فإنه يلزمه دم، ولا فرق بين أن يكون ذلك النُّسك ركناً كالوقوف بعرفة، أو سنة كطواف القُدُوم، ومنهم من لم يجعل للتلبس بالسنة تَأثِيراً، وهذا هو الأصح عند الشافعية، وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية.

وبينت أن دليل سقوط الدم على من عاد إلى الميقات فأحرم منه قبل التلبس بمناسك الحج أو العمرة ما يلي:

1.إنه عاد إلى الميقات قبل أن يحرم وأحرم؛ فالتحقت تلك المجاوزة بالعدم، وصار هذا ابتداء إحرام منه.

3 كلمات اوعى تدعي بيهم لأبنائك في الامتحانات .. الشيخ الشعراوي يُحذّر منهادعاء النجاح في الامتحانات.. ردده يوفقك الله وييسر أمورك

2.إن حق الميقات في مجاوزته إياه محرما، لا في إنشاء الإحرام منه، بدليل أنه لو أحرم من دويرة أهله، وجاوز الميقات، ولم يلب لا شيء عليه، فدل أن حق الميقات في مجاوزته إياه محرما، لا في إنشاء الإحرام منه، وبعد ما عاد إليه محرما فقد جاوزه محرما.

أما الدليل على وجوب الدم على من تلبس بشيء من مناسك الحج أو العمرة بعد مجاوزة الميقات ناسيا أو عالما فهو ما روي عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ- رضي الله عنهما – أنه قَالَ: {مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا، فَلْيُهْرِقْ دَمًا } . كما أن من تلبس بالنسك بإحرام بعد مجاوزة الميقات؛ قد أدى بعض النسك بإحرام ناقص فيلزمه دم.

واجبات الحج بالترتيب
وقد بين الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والمفتي السابق واجبات الحج بالترتيب، حيث جاءت واجبات الحج كالتالي.

وقال علي جمعة في بيانه واجبات الحج أنها تنقسم إلى :

1- واجبات الإحرام: ويجب على المحرم أمران في إحرامه:

1- الإحرام من الميقات الزماني والمكاني

2- ترك محظورات الإحرام.

أما التلبية فهي سنة عند الشافعية والجمهور :

أ- الإحرام من الميقات :

والميقات من التوقيت، وهو: أن يجعل للشيء وقت يختص به، ثم اتسع فيه فأطلق على المكان. ويطلق على الحد المحدد للشيء والذي نقصده في الشرع بالمواقيت : أنها (مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة) ويجب على المسلم أن يحرم من الميقات فإن جاوز الميقات المكاني فدى، وإن أحرم قبل الميقات الزماني فدى، فما هو الميقات الزمني والميقات المكني.

أولا : الميقات الزماني : وهو الزمن الذي يحرم فيه الحاج بالحج، وهو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وليس المراد أن جميع هذا الزمن الذي ذكروه وقت لجواز الإحرام, بل المراد أن بعض هذا الزمن وقت لجواز ابتداء الإحرام, وهو من شوال لطلوع فجر يوم النحر, وبعضه وقت لجواز التحلل, وهو من فجر يوم النحر لآخر ذي الحجة.

ثانيا : الميقات المكاني: المحرم إما أن يكون آفاقيا أو ميقاتياً أو حرمياً.

والآفاقي : هو من منزله خارج منطقة المواقيت ، ومواقيت الآفاقي هي :

أ- ذو الحليفة : لأهل المدينة ومن مر بها.

ب- الجحفة : لأهل الشام ومن جاء من قبلها كأهل مصر والمغرب، وهي مندثرة الآن ويحرم الناس من رابغ على بعد 204 ك شمال غرب مكة أما الحجفة والتي ذهبت معالمها فكانت على بعد 187 ك .

ج- وقرن المنازل: ويسمى الآن السيل لأهل نجد وهي على بعد 94 كل شرق مكة.

د-يلملم : لأهل اليمن وتهامة والهند وهو على بعد 54 ك جنوب مكة .

هـ -ذات عرق : لأهل العراق وسائر أهل المشرق وهي على بعد 94 كل شمال شرق مكة.

أما الميقاتي : هو من كان في مناطق المواقيت أو ما يحاذيها أو ما دونها إلى مكة . وهؤلاء ميقاتهم من حيث أنشئوا العمرة وأحرموا بها ، إلا أن الحنفية قالوا: ميقاتهم الحل كله، والمالكية قالوا : يحرم من داره أو مسجده لا غير، والشافعية والحنابلة قالوا : ميقاتهم القرية التي يسكنونها لا يجاوزونها بغير إحرام .

وأما الحرمي : وهو المقيم بمنطقة الحرم والمكي ومن كان نازلا بمكة أو الحرم، هؤلاء ميقاتهم للإحرام بالعمرة الحل، فلا بد أن يخرجوا للعمرة عن الحرم إلى الحل ولو بخطوة واحدة يتجاوزون بها الحرم إلى الحل.

طباعة شارك ما حكم مجاوزة الميقات بدون إحرام لمن يريد الحج أو العمرة واجبات الحج بالترتيب الحج والعمرة

مقالات مشابهة

  • مفتي مصر السابق يشرح كيفية التحلل من الإحرام في الحج
  • شوقي علام يشرح كيفية التحلل من الإحرام في الحج وأحكام المبيت في منى
  • بعد تسيير أولى رحلات حج الجمعيات 2025.. ما هي أركان وضوابط الحج؟
  • البحوث الإسلامية يطلق قافلة توعية شاملة في المطارات بمناسك الحج .. صور
  • مهمتنا تحصين الشباب..أمين البحوث الإسلامية يلتقي الأمناء المساعدين
  • حكم مجاوزة الميقات بدون إحرام لمن يريد الحج أو العمرة.. اعرف الرأي الشرعي
  • لماذا أوقفت السعودية التأشيرات قبل الموسم بشهرين؟.. الغرف السياحية توضح
  • معهد البحوث الفلكية بمصر يكشف أول أيام عيد الأضحى
  • هل يجوز صيام بعض أيام العشر من ذي الحجة وليس كلها؟.. الإفتاء توضح
  • علي جمعة يكشف عن المواقيت الزمانية المكانية للعمرة