تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

‏عززت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ مبادرة "الإكرام في تعظيم البيت الحرام"؛ لتعزيز مكانة البيت العتيق في قلوب حجاج بيت الله الحرام، بحسب خطة الرئاسة لموسم حج 1445هـ؛ وذلك لإثراء تجربة الحجاج الإيمانية، وفق مسارات إثرائية دينية، تتضمن تعظيم البيت الحرام، ورعاية أحكامه وآدابه؛ بما يحقق مرتكزات الرئاسة وخططها، المتعلقة بإيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم في موسم الحج.


‏وأوضح رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس - أن المبادرة تهدف إلى تعظيم البيت الحرام، وترسيخه في نفوس الحجاج، والمسلمين أجمعين، وتحقيق أحد تطلعات القيادة السعودية من إنشاء جهاز مستقل؛ يُعنى بالشؤون الدينية في الحرمين الشريفين، وخدمة المصلين والحجاج والمعتمرين، وإثراء تجربتهم دينيًا.
‏وقال "السديس" إن مبادرة "الإكرام في تعظيم البيت الحرام" تعد هي الأكبر من نوعها من المبادرات في موسم الحج والتي كونها تتضمن حزمة من المسارات الإثرائية الدينية؛ لتعظيم البيت الحرام، وخدمة وفود الرحمن في موسم الحج لهذا العام؛ باستثمار أدوات التواصل والتقنيات؛ لبلوغ الأهداف المأمولة منها أرجاء المعمورة، وانتفاع الحجاج، وإثرائهم روحيًا وسلوكيًا بمسارات التعظيم المتعددة؛ والوصول برسالة وهدايات المسجد الحرام إلى العالمية.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: رئاسة الشؤون الدينية الإكرام في تعظيم البيت الحرام السعودية تعظیم البیت الحرام

إقرأ أيضاً:

ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب

أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف فرّق بين نوعين من السلع في أحكام البيع: سلع محرمة لذاتها، وسلع يُنتفع بها في الحلال والحرام بحسب الاستعمال.

وقال شلبي، في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن السلعة التي حرّمها الشرع لعينها مثل الخمر والخنزير، لا يجوز بيعها ولا شراؤها بأي حال، حتى لو نوى المشتري استعمالها في منفعة، لأن ذاتها محرمة، والحرمة هنا لا تتعلق بالنية.

وأضاف أن بعض الأشياء قد تتحوّل في حقيقتها وحكمها، مثل الخمر إذا تحوّلت إلى خَلّ طبيعي، فهنا لم تعد خمراً، بل أصبحت طاهرة، ويجوز بيعها والانتفاع بها، لأنها خرجت من وصف الحرمة إلى وصف الطهارة والمنفعة المشروعة.

وأوضح أن هناك سلعًا أخرى مثل السكين أو الأدوات الحادة يمكن استخدامها في الخير أو الشر، وهنا يُنظر إلى نية المشتري ومدى علم البائع بغرضه، فإن علم البائع أن المشتري سيستخدمها في الحرام فالأولى الامتناع عن البيع، وإن جهل ذلك، فلا إثم عليه، لأن الأصل في السلعة الإباحة.

وأشار إلى أن ضوابط البيع والشراء في الإسلام قائمة على تحقيق المصلحة، ومنع الضرر، وصيانة المجتمع من كل ما يُفضي إلى الحرام أو يروّج له.

هل يطبق على متعاطي الحشيش حد شارب الخمر؟.. الإفتاء توضحخالد الجندي: من يُحلّل الخمر أو الحشيش فقد غاب عنه المخ الصحيح .. فيديووزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء.. والادعاء بحله تضليل للناسسعاد صالح: لا يوجد نص شرعي يحرم الحشيش ولكن يقاس بالخمور.. وترقيع غشاء البكارة جائز بغرض الستر


 

طباعة شارك الخمر الخل الإفتاء

مقالات مشابهة

  • القيادات الدينية الفلسطينية يتضامنون مع مصر في وجه الحملة المغرضة
  • مديرية الحج والعمرة تعلن آلية استرداد أموال الحجاج السوريين غير المسافرين
  • ترجمة خطبتي الجمعة في الحرمين الشريفين إلى 15 لغة عالمية
  • الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة تنفذ مبادرة مشروع المرضى
  • ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
  • الخطوط الجوية القطرية تعزز عدد رحلاتها الجوية إلى 15 وجهة خلال موسم الشتاء
  • الدكتور احمد زياد الحجاج .. مبارك التخرج
  • المرجعية الدينية صمام الأمان في الأزمات
  • نقل أكثر من 19 مليون مسافر وحاج جوًا خلال موسم حج 1446هـ
  • 594 ألف مستفيد من برامج «قاصدي المسجد الحرام» خلال شهر محرم الماضي