الإفتاء توضح مفهوم " الإفراد والقِران والتمتع" وعلاقته بالحج
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية، عن سؤال ورد لها جاء مضمونه " ما معنى الإفراد والقِران والتمتع في الحج؟ وما أفضلها؟"، موضحة أنهم من طرق أداء مناسك الحج الثلاثة.
الإفتاء تكشف عن طرق أداء مناسك الحج الثلاثة
وقالت دار الإفتاء: إن الإفراد عند بعض العلماء - كالشافعية - هو تقديم الحج على العمرة؛ بأن يُحرِم أولا بالحج من ميقاته، ويَفرَغ منه، ثم يخرج من مكة إلى أدنى الحِلِّ فيحرم بالعمرة، ويأتي بعملها، ومن العلماء مَن لا يشترط العمرة بعد الحج، ويجعل القيام بأعمال الحج وحده دون العمرة هو الإفراد.
وأضافت: القِران هو أن يُحرِم بهما معًا، أو يحرم بالعمرة ثم يُدخِل عليها الحج قبل شروعه في أعمالها، ثم يعمل عمل الحج في الصورتين، فيحصلان، وأما التمتع فهو أن يقدم العمرة على الحج ويتحلل بينهما، ويسمى الآتي بهذا النسك متمتعًا؛ نظرًا لتمتعه بمحظورات الإحرام بين النُّسكَين.
وأكدت: ليس على المفرِد دم واجب، بل إن شاء ذبح تطوعًا منه، وإن شاء لم يذبح، ولكن المتمتع والقارن عليهما دم واجب؛ وسبب الوجوب هو ترك الإحرام من ميقات بلده.
وتابعت: أما أفضلها فهو محل خلاف بين العلماء: فأفضلها عند المالكية والشافعية: الإفراد، ولكن المالكية قالوا بأنه يليه في الأفضلية القِران فالتمتع، بينما يرى الشافعية أن الذي يليه في الأفضلية هو التمتع فالقِران، وعند الحنفية الأفضل من الأنساك الثلاثة هو القِران فالتمتع فالإفراد، ويرى الحنابلة أن التمتع أفضل، فالإفراد، فالقِران.
دار الإفتاء تكشف عن أركان الحج بالترتيب
وكشفت دار الإفتاء، عن أركان الحج الصحيحة وبالترتيب، وهم: الإحرام، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، المبيت بالمزدلفة، المبيت بمِنى ليلة إحدى عشر، رمي الجمرات الثلاث، الحلق أو التقصير، طواف الوداع.
وجاءت مناسك الحج كالآتي:
- الإحرام: هو أول واجبات الحج، من الميقات الذي يمر عليه الحاج، أي كل حاج يحرم من ميقات بلده.
- الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس: هى ثاني واجبات الحج السبعة، فمن كان في عرفة وقت النهار عليه أن يكمل إلى الغروب، ومن جاءها ليلاً كفاه الوقوف في الليل قبل أن يطلع الفجر؛ ويكون بذلك قد أدرك الحج.
- المبيت بالمزدلفة: هو ثالث أركان الحج بعد الانصراف في عرفة، والقدر الواجب أن يكون حاضراً بها بعد نصف الليل ولو لوقت قليل.
- المبيت بمِنى ليلة إحدى عشر، واثنا عشر لمن تعجل في حجّه، والليلة الثالثة عشر لمن لم يتعجل في حجه، والقدر الواجب أن يكون حاضراً بها معظم الليل.
- رمي الجمرات الثلاث: وهي جمرة العقبة من ليلة النحر، والجمرات الثلاث أيام التشريق.
- الحلق أو التقصير: سادس واجبات الحج السبعة؛ الذي يشرع للرجل في الحج الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، أما المرأة فمطالبة بالتقصير فقط.
- طواف الوداع لغير الحائض والنفساء، ويجب على الحاج إذا فرغ من حجه يطوف بالبيت قبل عودته مرة أخرى إلى بلاده.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مناسك الحج الحج دار الافتاء المصرية أداء مناسك الحج واجبات الحج دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» توضح حكم اشتراط عدم تحمل الخسارة في عقود المضاربة
أجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على سؤال ورد إليها بشأن حكم اشتراط صاحب المال عدم تحمل الخسارة في المضاربة.
وأوضحت الدار الحكم والشروط الواجب توافرها لصحة عقود المضاربة، مشيرةً إلى حكم الاستثمار مقابل ضمان رأس المال ضمن إجابتها.
حكم اشتراط صاحب المال عدم تحمل الخسارة في المضاربةوقالت «الإفتاء» في إجابتها على سؤال «ما حكم اشتراط صاحب المال عدم تحمل الخسارة في المضاربة؟»، إن الأصل في المعاملات المالية شرعًا، هو أنها وُجدت لتحقيق منافع الناس وتلبية متطلباتهم، وذلك في سياق الأوامر والنواهي الشرعية، التي تهدف إلى تحقيق العدالة في تحصيل كل طرف للمنفعة بالتعامل مع الطرف الآخر، لذا يجب أن تكون المعاملات خالية من الغش والربا.
شروط صحة العقودوأضافت أن المعاملات المعروفة بين الناس يجب أن تتحقق فيها شروط صحة العقود عامة، بدءًا من أهلية المتعاقدين، وحصول الرضا بينهما، وخلو المعاملة من الشروط الممنوعة شرعًا، كما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا»، أخرجه الترمذي وصححه والدارقطني والبيهقي في «السنن».
حكم الاستثمار مقابل ضمان رأس المال وربح ثابتوأوضحت دار الإفتاء في سياق الحديث عن حكم اشتراط صاحب المال عدم تحمل الخسارة في المضاربة، أن المسألة المذكورة من قبل السائل تتعلق بعقد الشراكة مع شريكه مقابل أن يقوم بإعطائه قدرًا من المال، ويقوم الشريك بالعمل بهذا المال عن طريق شراء البضائع وبيعها مقابل نسبة محددة من الأرباح، ونسبة لصاحب المال تندرج ضمن عقد المضاربة أو القراض الجائز شرعًا.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن هذه المعاملات تم التعامل بها بين المسلمين منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحتى الوقت الحالي، دون نكير بينهم، وقد نقل الإجماع على ذلك عدد من الأئمة، منهم الإمام ابن عبد البر.