أقر مجلس النواب مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، في خطوة تعتبر من أهم مبادرات الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.

ويهدف هذا القانون إلى تعزيز دعائم اقتصاد وطني قوي، من خلال التعليم التكنولوجي الذي يعد رافدًا أساسيًا لتحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل غياب هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين، كما يهدف مشروع القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي، وذلك عبر تنظيم مهنة التكنولوجيين وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية.

وتسعى النقابة إلى تعزيز مكانة التكنولوجيين في سوق العمل، وإرساء الثقة بينهم، وصقلهم بالمهارات والمعارف اللازمة. كما تهدف إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع الجهات ذات الصلة للتعريف بهذه الفئة وتسويقها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لأعضائها.

 

وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروع القانون كالآتي:


١- تعزيز مكانة التكنولوجيين.

٢- العمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للتكنولوجيين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة، على نحو ما تحدده اللائحة الداخلية، والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها.

٣- العمل على تطوير وتحسين أداء الأعضاء لمواكبة التطور التكنولوجي.

٤- الارتقاء بالمستوى التقنى والعلمى للتكنولوجيين وتشجيع البحث العلمي في المجال التكنولوجي الذي من شأنه الارتقاء بمستوى الصناعة.


٥- تشجيع وتعزيز الابتكار والتطوير في المجالات التكنولوجية المختلفة ونشر المهارات والمعارف من خلال دعم وتعزيز البحوث التطبيقية والأعمال التجريبية، والعمل على نشر الوعى التكنولوجي ودعم الخريجين بالتدريبات والدورات المطلوبة لتطوير الخريجين مهنيًا وعلميًا، والمشاركة والمساهمة في تخطيط وتطوير البرامج التعليمية التكنولوجية وأساليب التدريب المختلفة، وذلك كله لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.

٦- اقتراح حلول للنزاعات ذات الصلة بالمهنة والتي قد تنشب بين الأعضاء وبعضهم أو بينهم وبين الجهات التي يعملون بها.

٧- العمل على توطيـد العلاقات بين النقابة والهيئات والمنظمات المماثلة على المستويين المحلي والدولى، لتعظيم الفائدة منها وتبادل الخبرات والمعلومات.

٨- تقديم المعونة والاستشارات العلمية والفنية لهيئات ومؤسسات الدولة فيما يتعلق بمجالات تخصصاتها التكنولوجية.

 

٩- توثيق أعمال الأعضاء وحماية ملكياتهم الفكرية ونشرها في المجلات والدوريات العلمية بما يعزز من تكوين خبرات وطنية.

١٠- التعاون مع الجهات المعنية في الارتقاء بالمواصفات والأنظمة القياسية والشروط الفنية العامة وتطوير الطرق المتبعة في تنفيذ الأعمال التكنولوجية بما يتناسب مع المعايير المهنية المحلية والدولية.

١١- الاهتمام بالنواحى الاجتماعية والمادية والصحية للأعضاء وتنمية روح الإخاء والتعارف بينهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم ولأسرهم.

١٢- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بها وبمجال عملها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون نقابة التكنولوجيين التكنولوجيا العمل على

إقرأ أيضاً:

تصل لـ 3 ملايين جنيه.. عقوبات تنفيذ رحلات العمرة دون ترخيص

في خطوة من الدولة لضبط وتنظيم رحلات الحج والعمرة ، أقر قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، عدة ضوابط لحصول الشركات والجهات المنظمة لهذه الرحلات على التراخيص اللازمة قبل مزاولة النشاط.


ويعد تنفيذ رحلات حج أو عمرة بالمخالفة للقانون مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية، لما تمثله من تجاوز للضوابط الرسمية وتعريض المواطنين لمخاطر النصب أو الاستغلال.


في هذا الصدد،  نصت المادة 10 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على ما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة ، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.


ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بدون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.


غرامات تصل لـ 3 ملايين جنيه لهؤلاء


طبقا لنص المادة الـ13 علي :"يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:


1- نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المـادة 5 من هذا القانون والتي تنص على انه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.


2- مخالفة أحكام المـادة 7 من هذا القانون والتي تلزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.


وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

طباعة شارك الحج العمرة قانون إنشاء البوابة المصرية رحلات العمرة رحلات حج

مقالات مشابهة

  • شروط القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي بالقانون
  • "ملتقى المهندسين" يناقش جهود الارتقاء بجودة المشاريع في الداخلية
  • ورشة عمل لرفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية
  • قانون مجلس النواب يمنع الجمع بين العضوية والحكومة ويشدد شروط الترشح
  • محافظ الدقهلية يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بميت غمر:
  • نائبة وزيرة التضامن تلتقي مدير مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية EOSD
  • البنك المركزي: صندوق الدعم سيرفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بالبنوك
  • فردي وقائمة.. إجراءات فحص طلبات الترشح لانتخابات النواب 2025
  • منح المرشحين لانتخابات النواب بيانات الناخبين مقابل 500 جنيه| تفاصيل
  • تصل لـ 3 ملايين جنيه.. عقوبات تنفيذ رحلات العمرة دون ترخيص