قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية محمد محمد صيره، وشريف محمد السباعى ومحمود مجدى عبد المقصود، وأمانة سر كمال جاويش، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لعاطل، لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين"، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 11494 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2023، والمقيدة برقم 901 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "إبراهيم أ أ"، 31 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لأنه حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، ورود معلومات بقيام عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، عقب استصدار إذن النيابة تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين"، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملاءه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الغير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات، إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أمن القليوبية اخبار القليوبية الإتجار بالمخدرات السجن المشدد الهيروين جنايات بنها محكمة جنايات بنها مديرية أمن القليوبية شبین القناطر

إقرأ أيضاً:

عقوبة قاسية تنتظر المتهم بتزوير أختام شعار الجمهورية.. تعرف عليها

نجحت أجهزة الأمن، فى كشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك بزعم أحد الأشخاص قدرته على توريد أختام شعار الجمهورية مقلدة لعملائه الراغبين فـى ذلك مقابل مبالغ مالية.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية عن تحديد الشخص المشار إليه (طالب "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم)، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم تم ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول- شريحة هاتف محمول "تُستخدم فـى تحصيل المبالغ المالية من خلال محفظة إلكترونية وهو ذات الرقم الذى يتم من خلاله التواصل مع عملائه").

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم:

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.







مقالات مشابهة

  • دفن جثة شخص سقطت به سيارة سوزوكي بترعة المريوطية
  • ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة
  • ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بـ2.5 مليون جنيه بحوزة متهم في القليوبية
  • قيمتها 2.5 مليون جنيه.. التفاصيل الكاملة لضبط صاحب مخزن أدوية من أجل ترويج الأقراص المخدرة بالقليوبية
  • مركز شرطة العلالقة يباشر التحقيق في جريمة قتل
  • صفقة العيد.. ضبط كميات كبيرة من المخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه
  • ضبط مخدرات بقيمة 2.7 مليون جنيه خلال حملات أمنية
  • ضبط كميات من الأفيون والحشيش بقيمة 1.9 مليون جنيه فى العيد
  • حبس المتهم بدهس سيدة في مصر الجديدة
  • عقوبة قاسية تنتظر المتهم بتزوير أختام شعار الجمهورية.. تعرف عليها