حادث عصام صاصا.. اعرف جواز دفع الدية في حالات القتل الخطأ من الناحية الشرعية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
رد الشيخ أحمد صبري، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال حول مشروعية دفع الدية في حالة القتل الخطأ، وذلك بعد حادثة قيام مطرب المهرجانات عصام صاصا بقتل سائق يدعى أحمد مفتاح بالخطأ وعرض الصلح من قبل المتهم على أسرة الضحية.
في تصريحاته التليفزيونية، أوضح الشيخ أحمد صبري أن الكفارة هي حق الله وقد ذُكرت في القرآن الكريم.
وأضاف الشيخ صبري أن الدية تكون مائة من الإبل، أو ما يعادل ثمنها، وهذا بإجماع العلماء إذا كان المجني عليه ذكرًا. وأشار إلى أنه من الممكن أن يقوم المتهم بإرضاء أسرة المجني عليه من خلال دفع الدية.
وأكد الشيخ صبري أن المجني عليه له حق، وبما أن القتل كان غير متعمد، فإنه يجوز شرعًا دفع الدية.
واختتم بأن الدية يجب أن تكون حسب قدرة المتهم، ويجب أن يكون هناك رضا من أسرة المجني عليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حادث الدية حكم الدية حادث عصام صاصا القتل الخطأ حادثة عصام صاصا قبول الدية المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بـ3 جناة لتهريبهم الحشيش إلى المملكة
نجران
أصدرت وزارة الداخلية- اليوم- بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا، بثلاثة جناة في منطقة نجران، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا)، وقال تعالى: (وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)، وقال تعالى: (وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَاد)، وقال تعالى: (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
أقدم كل من/ شريف إبراهيم أوسو و/ علي عمر عبده أحمد و/ محمد عبدالسلام قبوي – إثيوبيي الجنسية- على تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة، وبفضلٍ من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصّة؛ صدر بحقهم حكمٌ يقضي بثبوت ما نُسب إليهم وقتلهم تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه، ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكيٌّ بإنفاذ ما تقرّر شرعًا.
وتمّ تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجناة كل من/ شريف إبراهيم أوسو و/ علي عمر عبده أحمد و/ محمد عبدالسلام قبوي – إثيوبيي الجنسية- يوم السبت 8 / 2 / 1447هـ الموافق 2 / 8 / 2025م بمنطقة نجران.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكّد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهرّبيها ومروّجيها، لما تسبّبه من إزهاقٍ للأرواح البريئة، وفسادٍ جسيمٍ في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاكٍ لحقوقهم، وهي تحذّر في الوقت نفسه كل مَن يُقدم على ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.