شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استعراض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، تقرير لجنة الصحة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.

 

مشروع قانون المنشآت الصحية 
يهدف إلى:


١- تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

٢- جاء في تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أن فلسفة مشروع القانون تقوم على ما نصت عليه المادة في  ۱۸ من الدستور والتي تقوم على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

٣- ويأتي مشروع القانون في ضوء رغبة الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

٤- الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول علي إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على ١٥ عاما، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون بأنه يجوز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو الإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم ۱۲۹ لسنة ١٩٤٧ بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 11 لسنة ١٩٥٨ في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱٨ حسب طبيعة كل مشروع.

 

تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واضطراد والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، علي أن تبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

ونصت المادة الثالثة على أن تسري على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة ويطبق عليها الشروط والمواصفات المطبقة عليها، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص بشروط الالتزام، ويحظر على مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.


وجاء في المادة الرابعة من مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشأة فحسب وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

وجاء في المادة الخامسة أنه يجب على الوزارة المختصة حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام، وعند انتهاء مدة الالتزام اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضي الصحية والمالية وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص.

وتنص المادة السادسة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.

وتضمنت المادة السابعة أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.ؤ

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المنشآت الصحية تحسين جودة الخدمات الصحية إدارة وتشغيل المنشآت الصحية تطوير المنشات الصحية تحسين جودة الخدمات خدمات الرعاية الصحية المنشأة الصحیة الخدمات الصحیة المنشآت الصحیة المرافق العامة مشروع القانون الوزیر المختص القانون رقم مجلس النواب على أن

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون يحدد آليات جديدة للتعامل مع الشركات المملوكة للدولة

تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.

الشركات المملوكة للدولة

ويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.

ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.

تحديد صريح للشركات والمساهمات

وأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.

نتنياهو يعتزم إجراء مباحثات مع ترامب وبوتين وستارمروزير الخارجية: التصعيد الإسرائيلي ضد إيران تهديد غير مبرر ونرفض انتهاك سيادة الدول

كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.

ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.

تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة 

ويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.

طباعة شارك الشركات المملوكة للدولة مجلس النواب النواب مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء

مقالات مشابهة

  • قانون جديد لإدارة أصول الدولة.. نقاشات مستمرة تحت قبة البرلمان
  • بعد الموافقة مبدئيًا.. ننشر تفاصيل وأهداف مشروع قانون ملكية الدولة
  • مجلس النواب يرفع جلسته العامة إلى غدا الإثنين
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون ملكية الدولة
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون ملكية الدولة
  • بدء جلسة "النواب" لمناقشة مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
  • مشروع قانون أمام البرلمان لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة
  • مشروع قانون يحدد آليات جديدة للتعامل مع الشركات المملوكة للدولة
  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)